القول بوجوب الفحص سنة في المال المغصوب
تأييد ذلك برواية حفص الواردة في اللص
جامع المقاصد (١) على أنّه إذا أودع الغاصب مال الغصب لم يجز الردّ إليه ، بل يجب ردّه إلى (٢) مالكه ، فإن جُهل عرّف سنة ثمّ يتصدّق به عنه مع الضمان ، وبه رواية حفص بن غياث ، لكن موردها في من أودعه رجل من اللّصوص دراهم أو متاعاً واللّص مسلم ، فهل يردّ عليه؟ فقال : «لا يرد (٣) ، فإن أمكنه أن يردّه على صاحبه فعل ، وإلاّ كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها ، فيعرّفها حولاً ، فإن أصاب صاحبها ردّها عليه (٤) ، وإلاّ تصدّق بها ، فإن جاء صاحبها بعد ذلك خيّره (٥) بين الغرم والأجر ، فإن اختار الأجر فالأجر له (٦) ، وإن اختار الغرم غرم له وكان الأجر له (٧)» (٨).
وقد (٩) تعدّى الأصحاب من اللّص إلى مطلق الغاصب ، بل الظالم (١٠) ، ولم يتعدّوا من الوديعة المجهول مالكها إلى مطلق ما يعطيه الغاصب ولو بعنوان غير الوديعة ، كما فيما نحن فيه.
__________________
(١) جامع المقاصد ٦ : ٤٦.
(٢) في «ف» : على.
(٣) في «ص» : يردّها.
(٤) عبارة «ردّها عليه» من «ص» والمصدر.
(٥) كذا في «ص» والمصدر ، وفي سائر النسخ : خيّر.
(٦) في «ص» والمصدر : فله الأجر.
(٧) في غير «ص» و «ش» زيادة : الخبر.
(٨) الوسائل ١٧ : ٣٦٨ ، الباب ١٨ من أبواب اللقطة.
(٩) في «ش» : وقد تقدّم.
(١٠) عبارة «بل الظالم» من «ش» ومصححة «ن».