فلو فرضنا مورداً خارجاً عن هذه الوجوه المذكورة ، كما إذا أراد أخذ شيء من ماله مقاصّة ، أو أذن له الجائر في أخذ شيء من أمواله على سبيل التخيير (١) ، أو علم أنّ المجيز قد أجازه من المال المختلط في اعتقاده بالحرام بناء (٢) على أنّ اليد لا تؤثّر في حلّ ما كلّف (٣) ظاهراً بالاجتناب عنه (٤) ، كما لو علمنا أنّ الشخص أعارنا أحد الثوبين المشتبهين في نظره ، فإنّه لا يحكم بطهارته فالحكم في هذه الصور (٥) بجواز أخذ بعض ذلك مع العلم بالحرام فيه (٦) ، وطرح قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة في غاية الإشكال ، بل الضعف.
النصوص الواردة في المقام ومقدار شمولها
فلنذكر النصوص الواردة في هذا المقام ، ونتكلّم في مقدار شمول كلّ واحد منها بعد ذكره (٧) حتى يعلم عدم نهوضها للحكومة على القاعدة.
قوله عليه السلام : «كلّ شيء فيه حلال وحرام» ، والمناقشة فيه
فمن الأخبار التي استدلّ بها في هذا المقام : قوله عليهالسلام : «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه
__________________
(١) وردت عبارة : «أو أذن له إلى التخيير» في «خ» ، «م» ، «ع» و «ص» بعد قوله : «أو علم أنّ المجيز قد أجازه».
(٢) من «ش» ومصححة «ن».
(٣) كذا في «ش» ومصححة «ف» و «ن» ونسخة بدل «ص» ، والعبارة في «خ» ، «م» ، «ع» و «ص» هكذا : لا تؤثّر فيه لما كلّف.
(٤) عنه» من «ش» ومصححة «ن».
(٥) كذا في «ش» ومصححة «ف» و «ن» ، وفي غيرها : الصورة.
(٦) في نسخة بدل «ش» : عنه.
(٧) بعد ذكره» مشطوب عليها في «ف».