فما تقول في شرائها؟ قال : اشتر منه الدفّتين والحديد والغلاف ، وإيّاك أن تشتري منه الورق وفيه القرآن مكتوب ، فيكون عليك حراماً ، وعلى من باعه حراماً» (١).

ومضمرة عثمان بن عيسى ، قال : «سألته عن بيع المصاحف وشرائها (٢)؟ قال (٣) : لا تشترِ كلام الله ، ولكن اشترِ الجلد والحديد والدفّة ، وقل : أشتري منك هذا بكذا وكذا» (٤).

ورواه في الكافي عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام (٥).

ورواية جرّاح المدائني في بيع المصاحف : «قال : لا تبع الكتاب ولا تشتره ، وبع الورق والأديم والحديد» (٦).

ورواية عبد الرحمن بن سيابة (٧) ، قال : «سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ١١٦ ، الباب ٣١ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١١.

(٢) لم ترد «شراءها» في «ف» ، «ن» ، «خ» ، «م» و «ع».

(٣) في «ص» وهامش «ش» : فقال.

(٤) الوسائل ١٢ : ١١٤ ، الباب ٣١ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٣. مع اختلاف في بعض الألفاظ.

(٥) رواه في الكافي ٥ : ١٢١ ، الحديث ٢ ، وعنه في الوسائل ١٢ : ١١٤ ، الباب ٣١ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٢.

(٦) الوسائل ١٢ : ١١٥ ، الباب ٣١ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٧.

(٧) كذا في «خ» و «ص» ، وفي «ف» ، «ن» ، «م» و «ع» : عبد الله بن سبابة ، وفي «ش» : عبد الله بن سيابة ، وفي نسخة بدل «ص» والكافي : عبد الرحمن بن سليمان.

۲۷۲۱