المال له في اليوم أو الشهر أو السنة ، من جهة قيامه بذلك الأمر ؛ لكونه (١) فقيراً يمنعه القيام بالواجب المذكور عن تحصيل ضرورياته ، فيعيّن (٢) له ما يرفع حاجته وإن كان أزيد من اجرة المثل أو أقلّ منها (٣).
ولا فرق بين أن يكون تعيين الرزق له بعد القيام أو قبله ، حتى أنّه لو قيل له : «اقضِ في البلد وأنا أكفيك مئونتك من بيت المال» جاز ، ولم يكن جعالة.
مقتضى القاعدة عدم جواز الارتزاق إلّا مع الحاجة
وكيف كان ، فمقتضى القاعدة عدم جواز الارتزاق إلاّ مع الحاجة على وجه يمنعه القيام بتلك المصلحة عن اكتساب المئونة ، فالارتزاق مع الاستغناء ولو بكسب لا يمنعه القيام بتلك المصلحة ، غير جائز.
ويظهر من إطلاق جماعة (٤) في باب القضاء خلاف ذلك ، بل صرّح غير واحد (٥) بالجواز مع وجدان الكفاية.
__________________
(١) في «ف» ، «خ» ، «م» ، «ع» و «ص» : إمّا لكونه.
(٢) في «ف» : فيتعيّن ، وفي «خ» ، «م» و «ع» : فتعيّن.
(٣) في غير «ش» : منه.
(٤) منهم الشيخ في المبسوط ٨ : ١٦٠ ، والحلّي في السرائر ٢ : ٢١٧ ، والمحقق في الشرائع ٤ : ٦٩.
(٥) منهم المحقّق السبزواري في الكفاية : ٢٦٢ ، والشهيد الثاني في المسالك (الطبعة الحجرية) ٢ : ٢٨٥ ، لكن مع تقييدهما بصورة عدم التعين عليه ، وأمّا مع عدم التعيّن فقالا : بأنّ الأشهر المنع.