كلّ منهما طوافه عن نفسه (١) ، انتهى.
وقال في المسالك : هذا إذا كان الحامل متبرّعاً أو حاملاً بجعالة أو كان مستأجراً للحمل في طوافه ، أمّا لو استؤجر للحمل مطلقاً لم يحتسب للحامل ؛ لأنّ الحركة المخصوصة قد صارت مستحقّة عليه لغيره ، فلا يجوز صرفها إلى نفسه ، وفي المسألة أقوال هذا أجودها (٢) ، انتهى.
وأشار بالأقوال إلى القول بجواز الاحتساب مطلقاً ، كما هو ظاهر الشرائع وظاهر القواعد (٣) على إشكال.
والقول الآخر : ما في الدروس ، من أنّه يحتسب لكلٍّ من الحامل والمحمول ما لم يستأجره للحمل لا في طوافه (٤) ، انتهى.
والثالث ما ذكره في المسالك من التفصيل (٥).
والرابع ما ذكره بعض محشّي الشرائع (٦) من استثناء صورة الاستئجار على الحمل.
__________________
(١) الشرائع ١ : ٢٣٣.
(٢) المسالك ٢ : ١٧٧.
(٣) انظر القواعد ١ : ٤١١.
(٤) الدروس ١ : ٣٢٢.
(٥) المتقدّم في الصفحة السابقة.
(٦) لم نقف عليه ، ولعلّه يشير إلى ما ذكره الشهيد الثاني في حاشيته على الشرائع (مخطوط) : ١٨٢ ، أو المحقق الكركي في حاشيته على الشرائع (مخطوط) : ٧٠.