كلّ منهما طوافه عن نفسه (١) ، انتهى.

وقال في المسالك : هذا إذا كان الحامل متبرّعاً أو حاملاً بجعالة أو كان مستأجراً للحمل في طوافه ، أمّا لو استؤجر للحمل مطلقاً لم يحتسب للحامل ؛ لأنّ الحركة المخصوصة قد صارت مستحقّة عليه لغيره ، فلا يجوز صرفها إلى نفسه ، وفي المسألة أقوال هذا أجودها (٢) ، انتهى.

وأشار بالأقوال إلى القول بجواز الاحتساب مطلقاً ، كما هو ظاهر الشرائع وظاهر القواعد (٣) على إشكال.

والقول الآخر : ما في الدروس ، من أنّه يحتسب لكلٍّ من الحامل والمحمول ما لم يستأجره للحمل لا في طوافه (٤) ، انتهى.

والثالث ما ذكره في المسالك من التفصيل (٥).

والرابع ما ذكره بعض محشّي الشرائع (٦) من استثناء صورة الاستئجار على الحمل.

__________________

(١) الشرائع ١ : ٢٣٣.

(٢) المسالك ٢ : ١٧٧.

(٣) انظر القواعد ١ : ٤١١.

(٤) الدروس ١ : ٣٢٢.

(٥) المتقدّم في الصفحة السابقة.

(٦) لم نقف عليه ، ولعلّه يشير إلى ما ذكره الشهيد الثاني في حاشيته على الشرائع (مخطوط) : ١٨٢ ، أو المحقق الكركي في حاشيته على الشرائع (مخطوط) : ٧٠.

۲۷۲۱