نفس متعلّق الإجارة وإن اتّحد خارجاً مع ما لا يعتبر (١) فيه القربة ممّا لا (٢) يكون متعلّقاً للإجارة ، فالصلاة الموجودة في الخارج على جهة النيابة فعل للنائب من حيث إنّها نيابة عن الغير ، وبهذا الاعتبار ينقسم في حقّه إلى المباح والراجح والمرجوح ، وفعل للمنوب عنه بعد نيابة النائب يعني تنزيل نفسه منزلة المنوب عنه في هذه الأفعال وبهذا الاعتبار يترتّب عليه الآثار الدنيوية والأُخروية لفعل المنوب عنه الذي لم يشترط فيه المباشرة ، والإجارة تتعلّق به بالاعتبار الأوّل ، والتقرّب بالاعتبار الثاني ، فالموجود في ضمن الصلاة الخارجية فعلان ؛ نيابة صادرة عن الأجير النائب ، فيقال : ناب عن فلان ، وفعل كأنه صادر عن المنوب عنه ، فيمكن أن يقال على سبيل المجاز : صلّى فلان ، ولا يمكن أن يقال : ناب فلان ، فكما جاز اختلاف هذين الفعلين في الآثار فلا ينافي اعتبار القربة في الثاني جواز الاستئجار على الأوّل الذي لا يعتبر فيه القربة.
جواز الاستئجار للميّت
وقد ظهر ممّا قرّرناه وجه ما اشتهر بين المتأخّرين فتوى (٣) وعملاً من جواز الاستئجار على العبادات للميّت ، وأنّ الاستشكال في ذلك بمنافاة ذلك لاعتبار التقرّب فيها ممكن الدفع ، خصوصاً بملاحظة ما ورد من الاستئجار للحج (٤).
__________________
(١) كذا في «ص» و «ش» ، وفي غيرهما : ما يعتبر.
(٢) كلمة «لا» مشطوب عليها في «ص».
(٣) راجع القواعد ١ : ٢٢٨ ، والذكرى : ٧٥ ، وجامع المقاصد ٧ : ١٥٢ و ١٥٣ ، ومفتاح الكرامة ٧ : ١٦٤.
(٤) الوسائل ٨ : ١١٥ ، الباب الأوّل من أبواب النيابة في الحجّ.