ولو في حال الاضطرار (*) (١) ولو كفن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضاً.


الواجب وعدم كون المقدمة واجبة حتّى بالوجوب الغيري على مسلكنا. نعم ، هي متصفة به على المشهور ، إلاّ أنّ الوجوب الغيري لا يترتب عليه أثر في المقام ، ومنه تطهير الثوب الّذي هو مقدمة للصلاة فإنّه أمر يتحقق بالماء المغصوب أيضاً ، إذ لا يشترط في التطهير إباحة الماء إلاّ أنّه أمر خارج عن المأمور به كما هو ظاهر. وأمّا الواجب فيستحيل أن ينطبق على الحرام بلا فرق في ذلك بين التعبّدي والتوصّلي.

نعم ، لا مانع من الالتزام بسقوط الواجب التوصّلي بالمحرم إذا قام عليه دليل ولكنّه لا دليل عليه في المقام. وقد ذكرنا في محله أنّ المبغوضية والحرمة إذا كانتا ناشئتين من قبل الموضوع كما في المقام وفي التوضؤ بماء مغصوب يكون العمل بنفسه وعنوانه متعلّقاً للنهي ، وهو من النهي في العبادة وليس من بحث اجتماع الأمر والنهي ليبتني الحكم بالفساد على القول بالامتناع وتقديم جانب النهي.

إذن يتم ما ذكره الماتن قدس‌سره من عدم جواز التكفين بالمغصوب ولو في حال الاضطرار أي فيما إذا لم يوجد كفن آخر غيره وذلك لوضوح أنّ ذلك لا يسوّغ التصرّف في المغصوب بل يدفن عارياً حينئذ.

(١) إن كان ذلك راجعاً إلى خصوص التكفين بالمغصوب فقد عرفت صحّته ، وأمّا لو كان راجعاً إلى كل من التكفين بالمغصوب والميتة فلنا مطالبة الماتن بالدليل على عدم جواز التكفين بالميتة عند الاضطرار ، وذلك لأنّه قدس‌سره يرى جواز الانتفاع بالميتة فيما لا يشترط فيه الطهارة ، ويأتي منه قدس‌سره أن اشتراط الطهارة في الكفن مختص بصورة التمكّن والاختيار. إذن لا مانع من التكفين بالميتة عند عدم التمكّن من غيرها. اللهمّ إلاّ بناءً على عدم جواز الانتفاع بالميتة مطلقاً وهو على خلاف مسلكه.

__________________

(*) هذا في المغصوب وأمّا في جلد الميتة فالأحوط وجوباً التكفين به.

۳۸۳