وإن لم يمكن فثوباً ، وإن لم يمكن إلاّ مقدار ستر العورة تعين (١) ، وإن دار بين القُبل والدُّبر يقدِّم الأوّل (٢).


وأمّا إذا كان المدرك قاعدة الميسور أو الاستصحاب أو الإجماع والعمدة منها الأوّل والأخير دون الثاني فالحكم المجعول أوّلاً ، أعني وجوب المجموع المركب ، قد ارتفع بالتعذّر ، والحكم الثابت بهما حكم جديد لا ندري أنّه مجعول على الإزار أو على القميص أو على المئزر ، فنشك في الجعل فيكون المقام حينئذ من دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، للعلم بأنّه مجعول إمّا على خصوص الإزار أو على الأعم منه ومن القميص ، أو على خصوص القميص أو على الأعم منه ومن المئزر ، وقد ذكرنا في محلِّه (١) أن احتمال التعيين حينئذ يندفع بالبراءة ونحكم بالتخيير.

إذا لم يمكن إلاّ مقدار ستر العورة‌

(١) إذا لم يوجد شي‌ء من الأكفان وتمكّن المكلّف من ستر عورة الميِّت وحسب فهل يجب سترها؟

لا دليل على وجوب ستر العورة إلاّ ما رواه الصدوق قدس‌سره في العلل عن الفضل بن شاذان : « أنّه روي عن الرضا عليه‌السلام إنّما أُمر أن يكفن الميِّت ليلقى ربّه ( عزّ وجلّ ) طاهر الجسد ولئلاّ تبدو عورته لمن يحمله أو يدفنه » (٢) إلاّ أنّها ضعيفة السند ، لأن في طريق الصدوق إلى الفضل عبد الواحد بن عبدوس ، وهو وإن كان من مشايخ الإجازة إلاّ أنّه لم يرد في حقّه توثيق ولا مدح ، ومن هنا كان الحكم بوجوب ستر العورة مبنياً على الاحتياط.

دوران الأمر بين ستر القبل أو الدبر‌

(٢) ثمّ لو قلنا بوجوب ستر العورة احتياطاً أو فتوى ولم يف الساتر بكليهما بل إنّما‌

__________________

(١) مصباح الأُصول ٢ : ٤٥٣ ٤٥٧.

(٢) الوسائل ٣ : ٥ / أبواب التكفين ب ١ ح ١ ، علل الشرائع : ٢٦٨.

۳۸۳