ولا يكفي الارتماس على الأحوط (*) في الأغسال الثلاثة مع التمكّن من الترتيب (١).


وفي ثالث : الأمر بغسل كفي الميِّت كما في حسنة الحلبي حيث قال : « ثمّ تبدأ بكفيه ورأسه » (٢).

وفي بعض آخر : الأمر بغسل مرافقه وميامنه كما في صحيحة يعقوب بن يقطين ومصححة الفضل بن عبد الملك (٣).

والصحيح عدم اعتبار شي‌ء من ذلك في غسل الميِّت ، غاية الأمر أن تحمل هذه الأوامر على الاستحباب ، وذلك لأن غسل الميِّت من الأُمور الّتي يبتلى بها كثيراً ، إذ لا يوجد بلد متعارف إلاّ ويموت فيه إنسان في كل يوم ، ولو كانت الأُمور المذكورة واجبة في غسل الميِّت لظهرت وشاعت وكانت من الأُمور المعلومة عند المسلمين. مع أنّه ممّا لم يقل فقيه بوجوبها ، والسيرة قائمة على عدم وجوب تلك الأُمور. إذن لا يعتبر في غسل الميِّت إلاّ الأغسال الثلاثة كما مرّ.

عدم كفاية الارتماس‌

(١) كما هو المشهور ، نظراً إلى أنّ الأخبار الواردة في غسل الميِّت كلّها اشتملت على الأمر بالترتيب وغسل الرأس أوّلاً ثمّ الجانبين.

وعن جماعة : كفاية الارتماس عن الترتيب ، بدعوى أنّ الأخبار الآمرة بالترتيب ناظرة إلى الغسل بالماء القليل ، وقد ورد في الأخبار أن غسل الميِّت كغسل الجنابة (٤) فكما أنّ الارتماس يكفي في الجنابة فكذلك يكفي في غسل الميِّت قضاءً للتشبيه والتنزيل.

__________________

(*) بل على الأظهر حتّى مع عدم التمكّن من الترتيب.

(١) الوسائل ٢ : ٤٧٩ / أبواب غسل الميِّت ب ٢ ح ٢.

(٢) الوسائل ٢ : ٤٨٣ / أبواب غسل الميِّت ب ٢ ح ٧ ، ٩.

(٣) الوسائل ٢ : ٤٨٦ / أبواب غسل الميت ب ٣.

۳۸۳