وكذا بعد الدفن إذا اتّفق خروجه بعده على الأحوط (*) (١)


البدلية في صورة فقدان الماء ، ومن الظاهر أنّ المراد به ليس هو الفقدان آناً ما أو ساعة أو ساعتين ، بل المراد به الفقدان في جميع أزمنة الواجب ووقته ، فإذا يمم الميِّت ثمّ وجد الماء أو الخليطان أو أحدهما قبل أن يدفن كشف عن عدم كون التيمم مأموراً به واقعاً ، لعدم تحقق شرطه وإن كان اعتقد فقدانه أو اعتمد على الاستصحاب أو البيّنة ونحوها ، إلاّ أنّ الأمر الخيالي أو الظاهري لا يجزي عن المأمور به الواقعي بوجه فتجب الإعادة في مفروض الكلام.

ارتفاع العذر بعد الدفن‌

(١) إذا اتّفق خروج الميِّت بزلزلة أو نحوها ، والكلام في هذه المسألة يقع في صورتين :

إحداهما : ما إذا ارتفع العذر في زمان لا يجوز تأخير الدفن إليه ، كما إذا وجد الماء بعد الدفن بعشرة أيّام ، لعدم جواز التأخير في الدفن إلى عشرة أيّام.

ثانيتهما : ما إذا ارتفع العذر في وقت يجوز التأخير في الدفن إليه.

أمّا الصورة الاولى : فلا ينبغي الإشكال في عدم وجوب الإعادة ، لأن عدم ارتفاع العذر إلى وقتٍ لا يجوز تأخير الدفن إليه يكشف عن أنّ الأمر بالتيمم كان أمراً واقعياً ، لتحقق شرطه وهو فقدان الماء مثلاً إلى زمان [ لا ] يجوز التأخير إليه وقد امتثله المكلّف على الفرض فلا موجب للإعادة ، فإن ظرف التغسيل الواجب أو بدله إنّما هو قبل الدفن الأوّل ، لما دلّ على أنّ الميِّت يغسل ويكفن ويصلّى عليه ويدفن والمفروض عدم التمكّن من التغسيل في ذلك الوقت ، وأمّا الدفن الثاني فهو إنّما يجب بأمر آخر غير الأمر الأوّل ، ولم يقم دليل على وجوب التغسيل قبل الدفن الثاني أيضاً ، ومع الشك فالمرجع هو البراءة لا المطلقات ، لأنّها إنّما تدل على وجوب‌

__________________

(*) بل على الأقوى ، كما أنّ الأظهر وجوب النبش إذا لم يستلزم الهتك.

۳۸۳