بدل الأوّل والثالث ، فييممه أوّلاً ثمّ يغسله بماء الكافور ثمّ ييممه بدل القراح (١).


نوى ذلك في التيمم الثاني أو الأوّل مع فرض الإتيان بالباقي بعد ذلك.

صور المسألة‌

(١) ذكر للمسألة صوراً أربعة :

الأُولى : ما إذا تعذّر الخليطان.

الثانية : ما إذا أمكن السدر دون الكافور.

الثالثة : عكس الصورة الثانية.

الرابعة : ما إذا أمكن الخليطان.

أمّا الصورة الأُولى

فقد ذكر قدس‌سره أنّ المتعيّن صرف الماء بدلاً عن الغسل بالسدر ، ثمّ يأتي بالتيمم بدلاً عن الغسل بالكافور والقراح ، وبعده احتمل التخيير بين صرفه في الغسل الأوّل وصرفه في الغسل الثاني أو الثالث ، وقد التزم جمع من الأصحاب بهذا التخيير.

وعن الشهيد (١) والمحقق (٢) الثانيين قدس‌سرهما تعين صرفه في الغسل الأوّل ، وذلك نظراً إلى الترتيب المعتبر بين الأغسال ولزوم الإتيان بالثاني بعد الأوّل والثالث بعد الثاني ، وإذا صرفه في الأوّل ينطبق عليه فاقد الماء فيجوز له التيمم بدلاً عن الثاني والثالث.

والصحيح لا هذا ولا ذاك لا التخيير ولا تعين الأوّل بل اللاّزم هو الصرف في الغسل الأخير أعني الغسل بالماء القراح وذلك لأنّا إن قلنا بأنّ الأغسال الثلاثة بمنزلة الغسل الواحد وله أثر واحد وهو الطهارة ، والغسل الأوّل جزء والثاني جزء‌

__________________

(١) المسالك ١ : ٨٥ / أحكام الأموات.

(٢) جامع المقاصد ١ : ٣٧٣ ، رسائل المحقق ١ : ٩٣.

۳۸۳