إلاّ مع العلم باندراسه وصيرورته تراباً (١) ولا يكفي الظن به (٢). وإن بقي عظماً فان كان صلباً ففي جواز نبشه إشكال (٣) وأما مع كونه مجرد صورة بحيث يصير تراباً بأدنى حركة فالظاهر جوازه (٤) ، نعم لا يجوز نبش قبور الشهداء والعلماء والصلحاء وأولاد الأئمة عليهم‌السلام ولو بعد الاندراس وإن طالت المدّة (٥)


(١) لعدم كون النبش حينئذ من نبش قبر المؤمن ، إذ لا مؤمن وإنما هو تراب ، نعم كان مؤمن فيه سابقاً. ولا يلزم من النبش هتك بوجه ، بل قد يكون موضع واحد قبراً لأشخاص كثيرين لاندراس الأوّل ودفن الثاني فيه بعد ذلك وكذا الثالث بعد اندراس الثاني ، وقد ورد أن كل قطعة من قطعات الأرض بدن إنسان ، أي الأعم من المسلم والكافر وقد اندرس وصار تراباً.

(٢) وإنما يجوز إذا ثبت الاندراس بالعلم الوجداني أو البينة الشرعية ، وليس الظن بحجة شرعاً.

(٣) والوجه في الإشكال صدق عنوان المؤمن عليه ، لعدم اندراسه ولعدم تلاشي عظامه.

(٤) لأنه صورة البدن وإلاّ فهو في الحقيقة تراب ، ولا يصدق على نبشه نبش قبر المؤمن.

عدم جواز النبش في قبور الشهداء وأمثالهم‌

(٥) لصدق الهتك على نبشها ولو بعد الاندراس وإن لم يكن ميت ، لأن المدار في حرمة النبش على صدق الهتك ولا دليل على حرمته في نفسه ، وقد لا يحرم النبش وإن ظهر به الميِّت كما إذا فتح باب السرداب لجعل ميت آخر فيه فظهر جسد الميِّت الموجود فيه ، فإنه نبش غير محرم لعدم الهتك على المؤمن ، هذا كله إذا علمنا بالاندراس وعدمه.

وأما إذا شككنا في الاندراس فهل يجوز النبش حينئذ؟ الصحيح عدم جوازه‌

۳۸۳