سره ) (١) بل عن السرائر إنه بدعة وحرام (٢) ، لكن ذهب جملة من المحققين إلى الجواز كالمحقق والشهيد الثانيين (٣) ، وهذا هو الأظهر.

وذلك لأن المستند في المنع إن كان هو الإجماع على حرمة النبش إلاّ في صور مستثناة وليس منها المقام فتبقى تحت إطلاق معقد الإجماع كما عن صاحب الجواهر ففيه : أن الإجماع على حرمة النبش ليس إجماعاً تعبدياً ولو في غير المقام ، وإنما هو من أجل كون النبش وكشف الميِّت بعد تغيره ونتن رائحته إهانة له وليس من جهة الإجماع التعبدي ، على أنه لا يمكن دعوى الإجماع في المقام مع ذهاب المحقق والشهيد الثانيين إلى الجواز.

وإن كان المستند أن النبش لأجل النقل توهين للميت وهتك له ، ففيه : أن النبش لأجل النقل إلى المشاهد المشرفة أو المكان المناسب للميت تعظيم له وإكرام له ولا يعد ذلك توهيناً بوجه.

ودعوى أن ذلك بدعة محرمة كما عن السرائر غير مسموعة ، لأن غاية ما هناك عدم وقوع النقل بعد النبش في عصرهم عليهم‌السلام لا أنه كان بدعة ، ومتى كان ذلك محرماً ليكون بدعة؟ وأما العموم الأزماني في أدلّة وجوب الدّفن فهو غير ثابت كما تقدّم. فالظاهر أن النبش لأجل النقل إلى الأماكن المتبركة أو المناسبة للميت أمر جائز لا محذور فيه.

ثم إن ذلك لا يفرق فيه بين إيصاء الميِّت به وعدمه ، لأنّا إن قلنا بالجواز لم يكن فرق فيه بين صورتي الوصية وعدمها ، وإن قلنا بالحرمة فالأمر أيضاً كذلك ، لأن الوصية إنما تكون نافذة في الأُمور المباحة ، ضرورة أن الوصية لا تقلب الحرمة إلى الجواز.

__________________

(١) الجواهر ٤ : ٣٦٠.

(٢) السرائر ١ : ١٧٠.

(٣) جامع المقاصد ١ : ٤٥١ ، الروض : ٣٢٠ السطر ٢٦.

۳۸۳