إلى أحد الوجوه الآتية فلا يكون الإجماع تعبّدياً كاشفاً عن قول المعصوم عليه‌السلام.

ومنها : رواية زيد بن علي عن آبائه عليهم‌السلام عن علي عليه‌السلام « قال : إنّ قوماً أتوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالوا : يا رسول الله مات صاحب لنا وهو مجدور فان غسلناه انسلخ ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يمموه » (١).

وهذه الرواية وإن كانت بحسب الدلالة ظاهرة إلاّ أنّها ضعيفة السند.

ومنها : المطلقات الدالّة على أنّ التراب أو التيمم أحد الطهورين (٢) فان مقتضاها كفاية التيمم عن الغسل في المقام.

وقد ناقش فيها صاحب الجواهر قدس‌سره بوجهين :

أحدهما : أنّ المستفاد من المطلقات أنّ التيمم أحد الطهورين ويكفي عن الماء ، وأمّا أنّه يكفي عن السدر والكافور فلم يدلّنا عليه دليل.

وثانيهما : أنّ الأخبار إنّما دلّت على أنّ التيمم يكفي في رفع الحدث ، وأمّا أنّه يكفي في رفع الخبث والحدث فلا يكاد يستفاد من الأخبار ، وغسل الميِّت إنّما كان موجباً لرفع الحدث والخبث فلا يكون التيمم بدلاً عن مثله (٣).

ولا يمكن المساعدة على شي‌ء من المناقشتين :

أمّا الاولى : فلأن ما ذكره إنّما يتم لو كان الواجب هو الغسل بالسدر والكافور أو بالماء المضاف بهما ، وظاهر الأخبار أنّ التيمم أحد الطهورين فهو بدل عن الماء لا عن السدر والكافور. وليس الأمر كذلك ، بل الواجب هو الغسل بالماء المطلق وغاية الأمر أنّه يشترط أن يلقى فيه قليل من السدر والكافور بحيث لا يخرج الماء عن إطلاقه ، والتيمم بدل عن المأمور به ، والسدر والكافور من خصوصياته لا أنّهما‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٥١٣ / أبواب غسل الميِّت ب ١٦ ح ٣.

(٢) الوسائل ٣ : ٣٨٥ / أبواب التيمم ب ٢٣.

(٣) الجواهر ٤ : ١٤٣.

۳۸۳