الوسائل في الباب السابع والسبعين من آداب الحمام (١) ، إلاّ أنها ضعيفة السند ، ومن أجل ذلك يبتني الحكم باستحباب الدّفن فيهما على التسامح في أدلة السنن.

وأما الشعر والسن ونحوهما من الميِّت فالمعروف بينهم وجوب دفنها. وعن الذخيرة إنه مما لم يعلم فيه خلاف (٢) ، وعن التذكرة دعوى الإجماع عليه (٣) ، وإن كان يحتمل أن يكون الإجماع راجعاً إلى استحباب جعله في الكفن لا إلى وجوب دفنه والدليل على ذلك بعد الإجماع لو تم إجماع مع عدم احتمال كون الإجماع تعبدياً في المسألة أحد أمرين :

أحدهما : استصحاب كونه واجب الدّفن قبل أن ينفصل عن الميِّت.

وفيه : مضافاً إلى أنه من الاستصحاب الجاري في الشبهة الحكمية وقد بينّا مراراً (٤) عدم جريانه في الأحكام ، أن الاستصحاب غير جارٍ في المقام ، لأن كونه واجب الدّفن قبل الانفصال إنما هو من جهة وجوب دفن الميِّت بما له من التوابع ، وكون الشعر ونحوه من توابعه ، فاذا انفصل فلا يعد تابعاً للميت ، فلا يجري فيه الاستصحاب بل يتوقف الحكم بوجوب الدّفن فيه على دليل.

وثانيهما : مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « وقال : لا يمس من الميِّت شعر ولا ظفر ، وإن سقط منه شي‌ء فاجعله في كفنه » (٥) وهي ضعيفة بإرسالها.

ودعوى : أن ابن أبي عمير لا يرسل إلاّ عن ثقة ، مندفعة بما تقدم مراراً من أنّا علمنا أن ابن أبي عمير قد روى عن الضعيف في موارد ، على أن هذه الدعوى اجتهاد من الشيخ قدس‌سره حيث ذكر أنه علم من حال صفوان وابن أبي عمير أنهما لا يرويان ولا يرسلان إلاّ عن ثقة (٦) ، وهذا اجتهاد منه ( قدس الله نفسه ) وقد علم هو‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ١٢٧.

(٢) الذخيرة : ٩٠ السطر ٣.

(٣) التذكرة ٢ : ٢٢ / ١٧٥.

(٤) منها ما في مصباح الأُصول ٣ : ٢٣٣.

(٥) الوسائل ٢ : ٥٠٠ / أبواب غسل الميِّت ب ١١ ح ١.

(٦) عدّة الأُصول ١ : ٥٨ السطر ٨.

۳۸۳