ونوى بالأوّل ما هو بدل السدر ، وبالثاني ما هو بدل الكافور (١).


يقول إذا تعذّر الغسل بالكافور وجب الغسل بالقراح ، وإنّما ورد الحكم على التغسيل بالماء القراح بدلاً عن الكافور في المحرم ، نعم هو مورد التعذّر ، فكأن الشارع نزّل المحرم الميِّت منزلة المحرم الحي في حرمة استعمال الكافور عليه ، فلا يمكننا التعدّي عنه إلى غيره ، فإنّه في الحقيقة تخصيص في الأدلّة الدالّة على أنّ الميِّت يغسل ثلاثاً بالسدر والكافور والقراح. حيث دلّ على أنّ المحرم لا يغسل بالكافور بل يغسل بالماء القراح. ومعه كيف يمكننا التعدِّي عنه إلى موارد تعذّر السدر أو الكافور مع عدم دلالة الدليل عليه.

فالصحيح ما ذكرناه من أن مقتضى القاعدة الانتقال إلى التيمم بدلاً عن الخليط وإن كان الأحوط الجمع بين التيمم وبين الغسل بالماء القراح خروجاً عن مخالفة المشهور.

ما ينوي بالغسل الأوّل والثاني‌

(١) كما ذكره المحقق الثاني (١) قدس‌سره لمراعاة الترتيب الواجب بين الغسلات لأنّ المؤخر لو قدّم وجب إعادته ، ولأجله لا بدّ أن ينوي البدلية عن الأوّل في الغسل الأوّل وعن الثاني في الغسل الثاني.

وقد ناقش فيه صاحب الجواهر قدس‌سره بقوله : فيه تأمّل ، بل منع (٢) وما ذكره قدس‌سره هو الصحيح ، إذ ليس للبدلية عين ولا أثر في المقام ، فإنّ البدلية إنّما هي فيما إذا كان المأمور به المتعذّر شيئاً والبدل شيئاً آخر ، فإنّه عند تعدّد المتعذّر المأمور به يجب قصد البدلية كما أُفيد ، نظير ما إذا وجب على المكلّف الغسل والوضوء فتعذّرا ، فإنّه ينوي في بدليهما من التيممين البدلية عن الغسل أو الوضوء ، وإلاّ لم يتميز‌

__________________

(١) جامع المقاصد : ١ : ٣٧٢ / غسل الميِّت.

(٢) الجواهر ٤ : ١٤٠.

۳۸۳