الأرض بلا عسر وجب ذلك ، وإن لم يمكن لخوف فساده أو لمنع مانع يغسّل ويكفّن ويحنّط ويصلّى عليه ويوضع في خابية ويوكأ رأسها ويلقى في البحر مستقبل القبلة على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم وجوب الاستقبال ، أو يثقل الميِّت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله ويلقى في البحر كذلك ، والأحوط (١) مع الإمكان اختيار الوجه الأوّل ، وكذا إذا خيف على الميِّت من نبش العدو قبره وتمثيله.


الاستقبال في البدل أيضاً ، نعم الوجه الاعتباري يساعد الاشتراط في البدل أيضاً ، إلاّ أنه غير قابل للاعتماد عليه.

تعيين الوظيفة في المسألة

الثانية : هل المكلف مخير بين جعل الميِّت في خابية وسد رأسها وإلقائها في البحر وبين تثقيل الميِّت بحجر أو نحوه وإلقائه فيه فيما إذا مات في السفينة لعدم إمكان الإقبار فيها لأنها ليست بأرض ، أو أن المتعين هو الأوّل فحسب؟

الذي دلّت عليه صحيحة أيوب بن الحر قال : « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل مات وهو في السفينة في البحر كيف يصنع به؟ قال : يوضع في خابية ويوكأ رأسها وتطرح في الماء » (٢) تعيّن الأوّل فقط ، لأنها ظاهرة في ذلك ، ولا موجب لرفع اليد عن ظهورها بوجه.

نعم المشهور بينهم هو التخيير ، ولا مستند لهم سوى الجمع بين الصحيحة وبين الأخبار الآمرة بتثقيل الميِّت وإلقائه في الماء.

منها : رواية أبي البختري وهب بن وهب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال « قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إذا مات الميِّت في البحر غسل وكفن وحنط ثم يصلى‌

__________________

(*) هذا الاحتياط لا يترك.

(١) الوسائل ٣ : ٢٠٥ / أبواب الدّفن ب ٤٠ ح ١.

۳۸۳