على جنبه الأيمن (١) بحيث يكون رأسه (*) إلى المغرب ورجله إلى المشرق (٢)


رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس فأوصى البراء أن يجعل وجهه إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وإلى القبلة ... فنزل به الكتاب وجرت به السنة » (٢) ، لدلالتها على أن الشارع المقدس أمضى تلك الوصية وصار معمولاً بها بين المسلمين.

اعتبار كونه على الجنب الأيمن‌

(١) استدل عليه بالتسالم وروايتي الدعائم والفقه الرضوي (٣). ولكن الصحيح أن يستدل عليه بصحيحة محمد بن عيسى اليقطيني عن يعقوب بن يقطين قال : « سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الميِّت كيف يوضع على المغتسل ، موجهاً وجهه نحو القبلة أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة؟ قال : يوضع كيف تيسر ، فاذا طهر وضع كما يوضع في قبره » (٤).

فهي تدل على أن للوضع في القبر كيفية خاصّة ، وإلاّ فلا معنى لقوله : « كما يوضع في قبره » وبما أن السيرة الخارجية جرت على دفنه ووضعه في القبر على جانبه الأيمن ولم يرد في الأخبار ردع عنها فنعلم أن الكيفية المعتبرة شرعاً في الدّفن هي تلكم الكيفية الدارجة عند المتدينين.

الاشتباه في كلام الماتن‌

(٢) في عبارة الماتن قدس‌سره هنا وفي بحث صلاة الجنائز اشتباه ظاهر ، فان ما‌

__________________

(*) هذا فيما إذا كانت القبلة في طرف الجنوب.

(١) الوسائل ٣ : ٢٣٠ / أبواب الدّفن ب ٦١ ح ١.

(٢) المتقدِّمتين آنفاً.

(٣) الوسائل ٢ : ٤٩١ / أبواب غسل الميِّت ب ٥ ح ٢.

۳۸۳