وقد ورد إنما جعل الذراع والذراعان لمكان النافلة ، وقد بينا أن الفريضة تتقدّم على صلاة الميِّت ومعه تكون النافلة المقدمة على الفريضة مقدمة على صلاة الميِّت أيضاً.

وأمّا تقديمها على قضاء الفريضة فقد ذكر الماتن قدس‌سره أولوية تقديمها على القضاء. ولا وجه له ، لأن كلا منهما فريضة واجبة لا وجه لأولوية تقديم إحداهما على الأُخرى ، وكلامنا في سعة الوقت طبعاً من كلا الصلاتين.

بل يمكن القول بتقدّم القضاء على صلاة الميِّت ، لأن القضاء في سعة الوقت يتقدم على فريضة الوقت وهي متقدمة على صلاة الميِّت ، والمتقدم على المتقدم على شي‌ء متقدم على ذلك الشي‌ء.

وأمّا إذا زاحمت صلاة الميِّت مع الفريضة فهذه على وجوه ثلاثة :

الأوّل : أن يضيق وقت صلاة الميِّت دون الفريضة لحرارة الهواء أو للخوف من العدو أو لغير ذلك من الوجوه. ولا إشكال في تقدم صلاة الميِّت على الفريضة حينئذ.

الثاني : أن يضيق وقت الفريضة دون صلاة الميِّت. ولا إشكال في تقدم الفريضة على صلاة الميِّت حينئذ.

الثالث : ما إذا كان الضيق من الناحيتين لأن الجنازة لو تأخّرت تلاشت مثلاً والفريضة لو تأخرت ذهب وقتها. وفي هذه الصورة قد يفرض التزاحم بين الفريضة وصلاة الميِّت دون الدّفن ، لإمكانه في أي وقت أُريد الدّفن أو أن غيره يدفن وهو يشتغل بالفريضة. وأُخرى يفرض التزاحم بين الفريضة والدّفن.

أمّا الفرض الأوّل : فإن تمكّن من إدراك ركعة واحدة من الفريضة في وقتها قدم صلاة الميِّت ، فانّ مَن أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت كله.

وأمّا إذا لم يتمكن من ذلك فيقع التزاحم بين الصلاة على الميِّت والأجزاء الاختيارية من الصلاة دون الأجزاء الاضطرارية منها بأن يومئ للركوع والسجود ويترك السورة وهكذا ، فيتعيّن تقديم الصلاة على الميِّت ويكتفى بالأجزاء الاضطرارية من الصلاة لأنه مضطر إلى ترك الركوع والسجود ، وإلى الإيماء لهما من جهة عدم إمكان التأخير في صلاة الميِّت.

۳۸۳