لا بدّ من إنزاله فوراً ثم الصلاة عليه لو أمكن ، وإلاّ صلِّي عليه وهو مصلوب كما ورد في حق زيد رحمه‌الله (١).

وأما المصلوب بحكم الشرع فما أفاده من إنزاله بعد ثلاثة أيام والصلاة عليه وإن كان مشهوراً إلاّ أنه لا يمكن المساعدة عليه ، لأن الأخبار الواردة فيه ضعيفة الإسناد ونقل صاحب الوسائل قدس‌سره في أبواب حد المحارب ثلاث روايات تدل على ذلك :

الاولى : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « إن أمير المؤمنين عليه‌السلام صلب رجلاً بالحيرة ثلاثة أيام ثم أنزله في اليوم الرابع فصلى عليه ودفنه » (٢) وهي ضعيفة بالنوفلي (٣).

والثانية : « أن رسول الله قال : لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل ويدفن » (٤) وهي أيضاً ضعيفة بالنوفلي الموجود في طرقها.

والثالثة : ما رواه الصدوق مرسلاً « قال الصادق عليه‌السلام : المصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيام ... » (٥) وهي ضعيفة لإرسالها.

ونقل في الوسائل في باب التاسع والأربعين من أبواب الاحتضار رواية رابعة عن أبي عبد الله قال « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تقروا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل ويدفن » (٦) ، وهي أيضاً ضعيفة السند بموسى بن عيسى الذي لم يوثق وبمحمد بن ميسر الضعيف أو المردّد بين الثقة والضعيف.

__________________

(١) الوسائل ٣ : ١٣٠ / أبواب صلاة الجنازة ب ٣٥ ح ١.

(٢) الوسائل ٢٨ : ٣١٩ / أبواب حد المحارب ب ٥ ح ١.

(٣) تبدل رأيه ( دام ظله ) فبنى على وثاقة النوفلي ، راجع المعجم [ ٧ : ١٢٢ ] ليظهر لك الحال.

(٤) الوسائل ٢٨ : ٣١٩ / أبواب حد المحارب ب ٥ ح ٢.

(٥) الوسائل ٢٨ : ٣١٩ / أبواب حد المحارب ب ٥ ح ٣ ، الفقيه ٤ : ٤٨ / ١٦٦.

(٦) الوسائل ٢ : ٤٧٦ / أبواب الاحتضار ب ٤٩ ح ١. هذا وقد تبدل رأيه ( دام ظله ) فبنى على وثاقة محمد بن ميسر على ما أفاد في المعجم ١٨ : ٣٠٦ ، فالضعف من جهة موسى بن عيسى فقط.

۳۸۳