العاشر : تعيين الميِّت على وجه يرفع الإبهام ولو بأن ينوي الميِّت الحاضر أو ما عيّنه الإمام (١).

الحادي عشر : قصد القربة (٢).

الثاني عشر : إباحة المكان (*) (٣).

الثالث عشر : الموالاة بين التكبيرات والأدعية على وجه لا تمحى صورة الصلاة (٤).


اعتبار تعيين الميِّت والقربة وإباحة المكان‌

(١) لأن من مقوّمات صلاة الميِّت الدعاء للميت ولا معنى لدعاء المردد ، لأن المردد لا وجود له ليدعى له فلا مناص من تعيين الميِّت ولو بأن ينوي الميِّت الحاضر أو ما عيّنه الإمام.

(٢) لأنها من العبادات وهي تحتاج إلى قصد القربة والإضافة إلى الله سبحانه نحو إضافة.

(٣) هذا لم يقم عليه دليل ، لأن حرمة التصرّف تمنع عن صحّة العبادة فيما إذا كانتا متحدتين ولا اتحاد بينهما في المقام ، لأن صلاة الميِّت ليست إلاّ جملة من التكبيرات والأذكار ، والتكلم في المكان المغصوب لا يعدّ تصرّفاً فيه كما لا يخفى. وهكذا الأمر في الصلوات المفروضة فيما إذا كانت السجدة واقعة على محل مباح ، نعم لو كانت السجدة على أرض مغصوبة بطلت ، إذ أُخذ في مفهوم السجدة الاعتماد على الأرض ، ومع حرمته لا تقع السجدة مصداقاً للمأمور به.

اعتبار الموالاة والاستقرار‌

(٤) إنما تعتبر الموالاة لتعدّ الأشياء المتشتة شيئاً واحداً لدى العرف للتتابع ، فلا يجزئ ما إذا كبّر ثم اشتغل بشي‌ء كالمطالعة ثم كبّر ثانية بعد مدة.

__________________

(*) على الأحوط.

۳۸۳