إلاّ أنها غير قابلة للاستدلال بها من وجوه :

الأوّل : أنها إنما وردت لبيان أن التكبير الواجب في صلاة الميِّت خمس لا أربع لأنّ أُمّ سلمة ابتلت بامرأة من المنافقات في طريق مكة واستشكلت عليها بأنكم تخالفون المسلمين في جميع الأُمور حتى الصلاة على الميِّت فإنها أربع تكبيرات والشيعة تصلي بخمس ، وأُم سلمة حكت ذلك إلى الصادق عليه‌السلام وهو في مقام رد تلك الدعوى استشهد بسنة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وفعله ، فلا نظر لها إلى أن الدعاء واجب فيها على تلك الكيفية.

الثاني : أنها حكاية فعل والفعل لا يدل على الوجوب.

الثالث : أنها مخالفة لما عليه المشهور ولا تنطبق عليه ، وذلك لاشتمالها على أنه بعد التكبيرة الأُولى تشهّد ، أي شهد بوحدانية الله سبحانه ، ولا دلالة لها على أنه شهد الشهادتين كما يعتبره المشهور ، واشتملت على أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد التكبيرة الثانية صلّى على الأنبياء ودعا مع أن المشهور يقولون بلزوم الصلاة على خصوص نبينا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من دون دعاء أو صلاة على الأنبياء ليشمل نبينا ضمناً ، نعم اشتملت الرواية على الصلاة على محمد وآله ( صلوات الله عليهم ) على مرسلة الصدوق (١) إلاّ أنها أيضاً ضعيفة بالإرسال.

الرابع : أنها ضعيفة سنداً ، لعدم ثبوت وثاقة أُم سلمة وإن كانت مؤمنة. وتعبير الجواهر عنها بصحيحة محمد بن مهاجر (٢) لا دلالة فيه على صحّة الرواية سنداً ، لأنه لم يقل صحيحة أُم سلمة وإنما قال : صحيحة محمد بن مهاجر ، ومعناه أن الرواية إلى محمد بن مهاجر صحيحة وثبت شرعاً أنه قد أخبر عن امه ، وساكت عن صحتها بالإضافة إلى امه.

__________________

(١) المصدر السابق ، الفقيه ١ : ١٠٠ / ٤٦٩.

(٢) الجواهر ١٢ : ٣٤.

۳۸۳