واستقرّ رأيه على أن يصلِّي على الميِّت بأربع تكبيرات (١) وكأنه لولايته على الإسلام والمسلمين.

وكيف كان ، فكونها خمس تكبيرات مما لا إشكال فيه عندنا ، فلو نقص منها تكبيرة بطلت لانتفاء المركب بانتفاء بعض أجزائه. ولا يشملها حديث لا تعاد لاختصاصه بصلاة ذات ركوع وسجود وطهور.

وأمّا إذا زاد عليها فان كان سهواً فلا يكون موجباً لبطلانها ، لأنها زيادة بعد انتهاء العمل ، والزيادة بعد العمل لا توجب البطلان. وأمّا إذا كانت الزيادة عمدية فالصحيح أنها أيضاً لا توجب البطلان ، لكونها زيادة بعد العمل لانتهاء الصلاة بعد الخمس اللهمّ إلاّ أن يرجع إلى التشريع في أصل العمل بأن يبني من الابتداء على أنها ست تكبيرات فيأتي بها بهذا البناء والتشريع ، وإلاّ فلو بنى على أن يأتي بالزائد بعد الخمس فهو لا يوجب بطلانها.

الزيادة في التكبير

وهل تستحب الزيادة في التكبير إذا كان الميِّت من أهل الفضل والسداد؟ ربما يقال بالجواز ، وقد نسب ذلك إلى جماعة ، إلاّ أن الصحيح عدم جواز الزيادة ولو بعنوان الجزء الاستحبابي بأن يكون جزءاً ومعتبراً في التشخص لا في أصل العمل ، وذلك لأن ما استدل به على الجواز ضعيف إما سنداً وإما دلالة ، لكونه مبتلى بالمعارض أو لغيره من الوجوه ، وإما من كلتا الجهتين ، وإليك نصها :

منها : صحيحة زرارة أو حسنته عن أبي جعفر عليه‌السلام في حديث : « إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلّى على حمزة سبعين صلاة وكبّر عليه سبعين تكبيرة » (٢).

والمراد بسبعين صلاة ليس هو سبعين صلاة الميِّت بل المراد بها الدعاء ، إذ لا يعقل‌

__________________

(١) راجع نفس المصدر.

(٢) الوسائل ٣ : ٨١ / أبواب صلاة الجنازة ب ٦ ح ٣.

۳۸۳