نعم لو تعذّر الغسل والتيمّم أو التكفين أو كلاهما لا تسقط الصلاة (١) فإن كان مستور العورة فيصلّى عليه وإلاّ يوضع في القبر ويغطى عورته بشي‌ء من التراب أو غيره ويصلّى عليه (٢)


القاعدة الأولية مقتضية للإعادة. ومعه لا نحتاج في المقام إلى إقامة الدليل على عود التكليف بصلاة الميِّت بعد الارتفاع ، لأن التكليف باقٍ بحاله ولم يرتفع ليحتاج إلى العود.

عدم سقوط الصلاة بتعذّر ما قبلها‌

(١) وذلك لعدم كون الصلاة مقيدة بالغسل والتكفين حتى في حال الاضطرار وإنما هي مقيدة بهما عند الاختيار ، ولا يستفاد ذلك من شي‌ء حتى ما ورد في الشهيد وأكيل السبع (١) ونحوهما من أنهما يغسلان ويكفنان ويصلّى عليهما فيدفنان ، لأن الأمر بالصلاة بعد التغسيل والتكفين إنما هو عند التمكّن من الغسل والكفن ، وأما عند عدم التمكن منهما وسقوط الأمر بهما فالأمر باق بحاله.

ويدلنا على ذلك نفس الموثقة المتقدمة ، حيث دلت على وجوب الصلاة على الميِّت وإن لم يجب تكفينه لعدم التمكن منه ، كما يجب دفنه وذلك للقطع بأن بدن الميِّت لا يجوز أن يبقى في الخارج لتأكله السباع ولا يدفن لأنه لا كفن له أو لم يمكن تكفينه ، فتدلّنا على أن كل واحد من تلك الأُمور واجب مستقل في نفسه وإنما يتقيد بسابقه فيما إذا كان السابق ممكناً لا عند تعذره.

ما هي الوظيفة عند تعذّر التكفين؟

(٢) إذا فرضنا أن الميِّت لم يمكن تكفينه لعدم التمكّن من الكفن ، فإن كان مستور العورة في نفسه فيصلي عليه خارج القبر كالصلاة على غيره من الأموات ، وأما إذا‌

__________________

(١) تقدّمت في بداية مسألة ٣ فليراجع.

۳۸۳