فلا تجزئ قبلهما ولو في أثناء التكفين عمداً كان أو جهلاً أو سهواً (١)


أوّلاً : لبعد أن ينقل البزنطي رواية واحدة بعين ألفاظها عن شخصين.

وثانياً : أن هارون من أصحاب العسكري عليه‌السلام والبزنطي من أصحاب الرضا عليه‌السلام فكيف يمكنه الرواية عن هارون؟ فيتعين أن يكون المروي عنه هو مروان.

وممّا يشهد على ما ذكرناه أن البزنطي لم يذكر كونه راوياً عن هارون ، وأن ابن فضال يروي عن مروان من دون شبهة ، وابن فضال والبزنطي في طبقة واحدة لأن الفاصل بين موتيهما بضع شهور أي أقل من سنة فيمكن أن يروي البزنطي عن مروان أيضاً.

ويؤكِّده أن الكليني رواها بإسناده عن مروان لا هارون.

والذي يسهل الخطب أن الرواية بهذا الطريق صح أم لم يصح يغنينا عنها روايتها بطريق الصدوق ، حيث رواها بإسناده عن عمار بن موسى من دون توسط هارون أو مروان (١) ، وطريقه إلى عمار معتبر.

عدم إجزاء الصلاة قبل التكفين‌

(١) تقدّم أن الصلاة يعتبر وقوعها عقيب التكفين ، فلو فرضنا أنه قدم الصلاة على التكفين جهلاً أو نسياناً أو أتى بها في أثناء التكفين فهل تجب إعادتها بعد التكفين أو لا تجب بل يكفي ما أتى به جهلاً أو نسياناً؟

الصحيح وجوب الإعادة بعد التكفين ، وذلك أما في صورة الجهل سواء كان في الشبهات الموضوعية أو الحكمية فلأن الحكم الواقعي في موارد الجهل باقٍ بحاله ، وما أتى به إنما كان مأموراً به بالأمر الظاهري ، وقد تقدم مراراً أن الأحكام الظاهرية غير مجزئة عن الأحكام الواقعية فلا بدّ من إعادة الصلاة بعد التكفين. وأما حديث لا تعاد فهو مختص بصلاة ذات ركوع وذات سجود ولا يأتي فيما لا ركوع ولا سجود فيه.

__________________

(١) الفقيه ١ : ١٠٤ / ٤٨٢.

۳۸۳