ولده لئلاّ يقول الناس إنهم لا يصلّون على أطفالهم صريحة في التقيّة (١). إلاّ أن الظاهر أنها محمولة على الاستحباب ، ولا ينافي ذلك صدور الصلاة عنه تقيّة ، لأن غاية ما هناك أن تكون الصلاة على المتولد حيّاً مستحبّة بالعنوان الثانوي ، لأنه كما ذكره المحقق الهمداني قدس‌سره (٢) لا مانع من أن يكون شي‌ء محكوماً بحكم بعنوانه الأولي ويكون محكوماً بحكم آخر بملاحظة العنوان الثانوي ، ومعه لا مانع من أن تكون الصلاة على الطفل مستحبة ويكون الداعي إلى تشريع هذا الحكم وجعله ملاحظة ما يصنعه الناس لئلاّ يشنع على الشيعة بأنهم لا يصلون على أطفالهم. هذا كله فيما ذهب إليه ابن الجنيد.

ما ذهب إليه ابن أبي عقيل

وأما ما ذهب إليه ابن أبي عقيل ومال إليه الكاشاني قدس‌سرهما من عدم وجوب الصلاة على الطفل قبل بلوغه فلم يقم دليل عليه. وليس مستنده رواية هشام التي ورد فيها : « إنما يجب أن يصلّى على من وجبت عليه الصلاة والحدود ولا يصلى على من لم تجب عليه الصلاة ولا الحدود » (٣) لأن في سندها حسين الحرسوسي أو الجرجوسي كما في الوسائل أو الحسين المرجوس كما في التهذيب (٤) ، وهو مهمل لم يتعرّضوا لحاله في الرجال فالرواية غير قابلة للاعتماد عليها.

وإنما مستنده رواية عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلى عليه؟ قال : لا ، إنما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم » (٥) وقوله : « إذا جرى ... » إما توضيح للرجل والمرأة وتفسير لهما ، وإما‌

__________________

(١) الحدائق ١٠ : ٣٧٠.

(٢) مصباح الفقيه ( الصلاة ) : ٤٩٥ السطر ٢.

(٣) الوسائل ٣ : ١٠٠ / أبواب صلاة الجنازة ب ١٥ ح ٣.

(٤) التهذيب ٣ : ٣٣٢ / ١٠٣٩.

(٥) الوسائل ٣ : ٩٧ / أبواب صلاة الجنازة ب ١٤ ح ٥.

۳۸۳