ولا تجوز على الكافر بأقسامه حتى المرتد فطريّاً (١) أو مليّاً مات بلا توبة (٢).


على أنّا لو سلمنا دلالتها عليه فهي معارضة بما هو أقوى منها دلالة وسنداً ، وهو صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال « قلت له : شارب الخمر والزاني والسارق يصلى عليهم إذا ماتوا؟ فقال : نعم » (١) فإنها صريحة في الجواز وصحيحة السند ، غاية الأمر أن نحمل الموثقة على الكراهة جمعاً بين الروايتين. هذا تمام الكلام في الجهات التي ينبغي التعرض لها في المقام.

الكافر لا يُصلّى عليه‌

(١) لقوله تعالى ﴿ وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ (٢).

وموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « أنه سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت ، قال : لا يغسله مسلم ولا كرامة ولا يدفنه ولا يقوم على قبره وإن كان أباه » (٣). وهي وإن كانت واردة في النصراني إلاّ أنها تدل على ثبوت الحكم في غيره من فرق الكفار كالمجوسي واليهودي والملحد والمشرك وغيرها بالأولوية ، لأن النصراني أقل خبثاً وكفراً من غيره فاذا ثبت الحكم في حقه ثبت في غيره بالأولوية.

والمرتد داخل في أقسام الكفار ومشمول لهذا الحكم ، هذا كله. مضافاً إلى السيرة القطعية الجارية على عدم إقامة الصلاة على الكفار مطلقاً نصرانياً كان أو غيره.

(٢) ظاهر ذلك أنه راجع إلى المرتد عن ملة وأنه إذا تاب قبل أن يموت يصلى عليه وتجري عليه بقية أحكام المسلمين ، وهذا بخلاف المرتد عن فطرة فإنه تاب أم لم يتب لا يُصلّى عليه.

__________________

(١) الوسائل ٣ : ١٣٣ / أبواب صلاة الجنازة ب ٣٧ ح ١.

(٢) التوبة ٩ : ٨٤.

(٣) الوسائل ٢ : ٥١٤ / أبواب غسل الميِّت ب ١٨ ح ١.

۳۸۳