رمق ، فان كان به رمق ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه ... » (١) بعين التقريب المتقدِّم ، لدلالتها على أن غير الشهيد لا بدّ من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه.

ومنها : صحيحة علي بن جعفر أنه « سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال : يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن » (٢) فان طريق الصدوق إلى علي بن جعفر صحيح ، وقد دلّت على أن مطلق الميِّت يجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه مؤمناً كان أو مخالفا.

ومنها : صحيحة الفضيل بن عثمان الأعور عن الصادق عن أبيه عليهما‌السلام : « في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ووسطه وصدره ويداه في قبيلة والباقي منه في قبيلة ، قال : ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه والصلاة عليه » (٣).

وقد قدمنا أن الموجود في السند وإن كان هو الفضل بن عثمان ولكن ذكر في طريق الصدوق إلى الرجل الفضيل بن عثمان ، والأمر سهل ، ولعلّه قد يعبّر عنه بهذا تارة وأُخرى بذاك.

ومنها : صحيحة خالد بن ماد القلانسي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال : يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن ، فاذا كان الميِّت نصفين صلِّي على النصف الذي فيه قلبه » (٤).

ومنها : موثقة طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « لا يصلى على عضو رجل أو يد أو رأس منفرداً ، فاذا كان البدن فصل عليه وإن كان ناقصاً من الرأس واليد والرجل » (٥).

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٥٠٩ / أبواب غسل الميِّت ب ١٤ ح ٧.

(٢) الوسائل ٣ : ١٣٤ / أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨ ح ١.

(٣) الوسائل ٣ : ١٣٥ / أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨ ح ٤.

(٤) الوسائل ٣ : ١٣٦ / أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨ ح ٥.

(٥) الوسائل ٣ : ١٣٦ / أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨ ح ٧.

۳۸۳