وفي الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما ، وقدّر بعضهم السدر برطل والكافور بنصف مثقال تقريباً ، لكن المناط ما ذكرنا.


المطبوخ كغيره كافور حقيقة.

ودعوى : أنّ المطبوخ منه يتنجس ، لأنّه يطبخ بلبن الخنزيرة ليشتد بياضه ، أو أنّ الطابخ كافر فتصيبه يده أو رجله أو غيرهما من أعضاء بدنه فيتنجس.

مندفعة بعدم ثبوت شي‌ء من ذلك ، إذ من أين نحرز أنّه مطبوخ بلبن الخنزيرة أو أصابته يد الكافر أو رجله مثلاً ، بل حاله حال الأشياء المجلوبة من بلاد الكفار الّتي لا يعلم إصابة الكفار لها باليد أو بغيرها.

اعتبار الخلوص عزيمة أو رخصة؟

الجهة الثالثة : هل يعتبر الخلوص في الماء القراح بنحو العزيمة أو أنّه رخصة في قبال اعتبار الخليط في الغسلتين الأوّلتين ، فيجوز أن يكون الماء مخلوطاً بشي‌ء من السدر والكافور في الغسلة الثالثة أيضاً؟.

المعروف لزوم كون الماء في الغسلة الثالثة خالصاً من الخليطين ، وهذا هو الصحيح وتدلّ عليه الأخبار الواردة في أنّ الميِّت يغسل مرّة بالماء والسدر وثانية بالماء والكافور وثالثة بالماء القراح (١) فانّ التقييد بالقراح كالتقييد بالسدر والكافور ، فكما أنّهما لزوميين ولا يجزئ فاقدهما ، فكذلك الحال في القراح فلا يجزئ الماء المخلوط بالسدر أو الكافور في الغسلة الثالثة.

ويؤيّده بل يدل عليه ما ورد في معتبرة يونس : « ثمّ اغسل يديك إلى المرفقين والآنية وصب فيه ماء القراح » (٢) لدلالتها على اعتبار خلوص الماء في الغسلة الثالثة من السدر والكافور ، حيث أمر بغسل يديه والآنية لئلاّ يبقى فيهما من الخليطين ما‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٤٧٩ / أبواب غسل الميِّت ب ٢.

(٢) الوسائل ٢ : ٤٨٠ / أبواب غسل الميِّت ب ٢ ح ٣.

۳۸۳