الثاني : وضع الرداء من غير صاحب المصيبة.

الثالث : الكلام بغير الذِّكر والدُّعاء والاستغفار حتّى ورد المنع عن السلام على المشيع.

الرابع : تشييع النِّساء الجنازة وإن كانت للنِّساء.

الخامس : الإسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميت ولا سيما إذا كان بالعدو ، بل ينبغي الوسط في المشي.

السادس : ضرب اليد عن الفخذ أو على الأُخرى.

السابع : أن يقول المصاب أو غيره : « ارفقوا به ، أو استغفروا له ، أو ترحّموا عليه » وكذا قول : « قفوا به ».

الثامن : إتباعها بالنار ولو مجمرة إلاّ في اللّيل فلا يكره المصباح.

التاسع : القيام عند مرورها إن كان جالساً إلاّ إذا كان الميِّت كافراً لئلاّ يعلو على المسلم.

العاشر : قيل : ينبغي أن يمنع الكافر والمنافق والفاسق من التشييع.

إلى هنا نختم الكلام في هذا الجزء من الكتاب

حامدين مصلِّين ونسأل الله العلي القدير التوفيق لإتمام بقيّة أجزائه

فإنّه خير موفِّق ومعين.

۳۸۳