والأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهماً وثلث ، تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل وحمصتين إلاّ خمس‌


الحنوط مثقال ». وفي مرسلة أُخرى لابن أبي نجران (١) وفي الفقه الرضوي (٢) أيضاً : « إن أقل ما يجزئ من الكافور للميت مثقال ونصف ». وفي رواية الكاهلي والحسين ابن المختار أن مقداره أربعة مثاقيل (٣). وفي مرفوعة علي بن إبراهيم أنّ مقداره ثلاثة عشر درهماً وثلث (٤).

وهذه بأجمعها ضعيفة السند ، لكونها بين مرسلة ومرفوعة وما لم تثبت كونه رواية أو ضعيفة كرواية الكاهلي لوجود محمّد بن سنان في سندها فلا تثبت هذه المقادير بتلكم الأخبار.

على أن في رواية الكاهلي دلالة على عدم الوجوب حيث ورد فيها : « القصد من ذلك أربعة مثاقيل » والقصد بمعنى المتوسط ولا دلالة فيه على الوجوب.

وأمّا استحباب تلكم المقادير فلا يمكن إثباته بها لضعفها ، اللهمّ إلاّ أن نقول بالتسامح في أدلّة السنن ولا نقول به.

وأمّا الاستدلال عليه بما ورد من أن تحنيط رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان ثلاثة عشر درهماً وثلثاً (٥) لأن فيه تأسياً به صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فيرد عليه أنّ الرواية الدالّة على ذلك ضعيفة فلا يثبت بها موضوع التأسي ليستحب ، نعم لا بأس بالعمل على ما أفتى به الأصحاب من كونه مثقالاً ثمّ مثقالاً ونصفاً ، ثمّ أربعة مثاقيل ثمّ ثلاثة عشر درهماً وثلثاً ، من باب الرجاء دون الاستحباب.

__________________

(١) الوسائل ٣ : ١٤ / أبواب التكفين ب ٣ ح ٥.

(٢) المستدرك ٢ : ٢٠٩ / أبواب الكفن ب ٢ ح ٢.

(٣) الوسائل ٣ : ١٣ / أبواب التكفين ب ٣ ح ٤.

(٤) الوسائل ٣ : ١٣ / أبواب التكفين ب ٣ ح ١.

(٥) الوسائل ٣ : ١٣ و ١٤ / أبواب التكفين ب ٣ ح ١ ، ٦ ، ٨ ، ٩.

۳۸۳