إلى السدر والماء المطلق الّذي فيه شي‌ء من السدر ، فيقيد بالأخبار المتقدمة الدالّة على اعتبار الإطلاق في الماء في الغسلتين الأوّلتين.

مقدار الخليط

الجهة الثانية : في مقدار الخليط من السدر والكافور.

مقتضى الأخبار الواردة في أنّ الميِّت يغسل بماء وسدر وبماء وكافور ، أنّ المعتبر في الغسلتين صدق الغسل بالماء والكافور أو بالماء والسدر ، ولا يجزئ المقدار القليل الّذي لا يصدق معه الغسل بالماء والسدر ، ولا يشترط فيهما كيفيّة أو كميّة خاصّة.

وقد نسب إلى المفيد قدس‌سره اعتبار كون السدر رطلاً ، وعن ابن البراج اعتبار أن يكون رطلاً ونصف رطل (١) كما نسب إليهما اعتبار كون الكافور نصف مثقال (٢) ولم يظهر أن مرادهما هو المثقال الشرعي الّذي هو ثمانية عشر حبّة ، أو المثقال الصيرفي الّذي هو أربعة وعشرون حبّة.

وكيف كان لا دليل على شي‌ء من التقديرين ، بل المدار على صدق الغسل بالماء والسدر وبالماء والكافور.

نعم ، ورد في موثقة عمار تقدير الكافور بنصف حبّة (٣) ، وفي معتبرة يونس بالحبّات (٤) وفي رواية مغيرة مؤذن بني عدي أنّه غسل علي بن أبي طالب عليه‌السلام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بدأه بالسدر والثانية بثلاثة مثاقيل من كافور (٥).

__________________

(١) نسبه إليهما في الجواهر ٤ : ١٢٦ وراجع المقنعة : ٧٤ والمهذّب ١ : ٥٦.

(٢) نسبه إلى المفيد في الجواهر ٤ : ١٣٠ وراجع المقنعة : ٧٥ وأمّا النسبة إلى ابن البراج فلم تثبت ولعلّه اشتبه على المصنّف بابن سعيد كما نسبه إليه في الجواهر.

(٣) الوسائل ٢ : ٤٨٤ / أبواب غسل الميِّت ب ٢ ح ١٠.

(٤) الوسائل ٢ : ٤٨٠ / أبواب غسل الميِّت ب ٢ ح ٣.

(٥) الوسائل ٢ : ٤٨٥ / أبواب غسل الميِّت ب ٢ ح ١١.

۳۸۳