تخمروا رأسه ... » (١).

وفيه : أنّها رواية واردة من طرق العامّة ولم تثبت من طرقنا. على أنّها معارضة بأخبارنا المعتبرة الدالّة على أنّه يغطى رأسه ووجهه.

واستدلّ أيضاً بمرسلة الصدوق قدس‌سره عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : « من مات محرماً بعثه الله ملبِّياً » (٢).

وفيه : أنّها ضعيفة بالإرسال. على أنّها أجنبية عمّا نحن بصدده ، إذ بعثه يوم القيامة ملبّياً لا ينافي وجوب تغطية رأسه ووجهه ، وكلامنا في أنّ التغطية واجبة أم ليست بواجبة ، سواء بعثه الله ملبياً أم لم يبعثه ملبياً.

وفي الحدائق (٣) نقل عن العلاّمة أنّه نقل عن ابن أبي عقيل أنّه ذهب إلى عدم جواز تغطية رأس المحرم ووجهه ، مستدلاًّ عليه بأن تغطية الرأس والوجه لا تجتمع مع تحريم قرب الطيب منه ، لأنّه إن كان بحكم المحرم وجب أن لا يغطى وجهه ورأسه ، وإن لم يكن كذلك جاز قرب الطيب منه ، وحيث إنّ الثاني ثابت فالأوّل منتفٍ.

وهذا أشبه شي‌ء بالاجتهاد في مقابل النص بل هو هو بعينه ، لأنّا إنّما التزمنا بعدم قرب الطيب منه للتعبّد ، لا لأنّه كالمحرم ، كما أنّا نلتزم بوجوب تغطية رأسه ووجهه للإطلاقات الآمرة بالتكفين.

وقد ذكر صاحب الحدائق قدس‌سره أنّ السيِّد وابن أبي عقيل يحتمل عدم وقوفهما على الأخبار المعتبرة الواردة في أنّ الميِّت لا يفرّق في أحكامه بين المحرم والمحل هذا.

__________________

(١) صحيح البخاري ٢ : ٩٦ / باب كيف يكفن الميِّت ، صحيح مسلم ٢ : ٨٦٥ / كتاب الحج ب ١٥.

(٢) الوسائل ٢ : ٥٠٥ / أبواب غسل الميِّت ب ١٣ ح ٦.

(٣) الحدائق ٣ : ٤٣٢ وراجع المختلف ١ : ٢٣١ / المسألة [١٧١].

۳۸۳