الكفن من مال الميِّت نفسه ، فالواجب هو التكفين من مال الميِّت لا أنّ التكفين واجب عليهم مطلقاً ولو من مال أنفسهم.

وفيه : أن ما دلّ على أنّ الكفن يخرج من أصل التركة إنّما يدل على أن كفن كل ميت إنّما هو في مال نفسه فيما إذا كان له مال ، ولا مانع من تقييد الأوامر الواردة في التكفين بذلك إذا كان للميت مال ولا دلالة في شي‌ء منهما على أنّه إذا لم يكن للميت مال يكفن به ولكن أُخذ من الزكاة أو تبرّع به متبرّع أو اشتري من مال الوقف لذلك ، لم يجب على المسلمين التكفين به كما هو مقتضى التقييد حتّى يدل على أنّه إذا لم يكن له مال لم يجب على المسلمين التكفين حتّى يحتمل وجوب بذله.

وثالثة يستدل على ذلك برواية سعد بن طريف « من كفّن مؤمناً كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة » (١) لدلالتها على أنّ التكفين وبذل الكفن أمر مستحب لا أنّه واجب ، لأن قوله عليه‌السلام : « كمن ضمن كسوته » يناسب الاستحباب دون الوجوب ، فتدل الرواية على عدم وجوب بذله.

وفيه : أنّ الرواية ضعيفة السند بسعد ، لأنّ الشيخ وإن ذكر أنّ له روايات صحيحة (٢) إلاّ أنّ النجاشي قال : إن رواياته تعرف وتنكر (٣) وضعّفه ابن الغضائري صريحاً (٤) فما ذكره الشيخ معارض بما ذكره النجاشي وابن الغضائري فلا يمكن الاعتماد على رواياته (٥).

وأمّا ما في كلام المحقق الهمداني قدس‌سره وغيره من توصيف الرواية بالصحيحة (٦). فالظاهر أنّهم تبعوا في ذلك صاحب الحدائق قدس‌سره حيث قال :

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٤٨ / أبواب التكفين ب ٢٦ ح ١.

(٢) رجال الطوسي : ١١٥ / ١١٤٧.

(٣) رجال النجاشي : ١٧٨ / ٤٦٨. وفيه : أنّه يعرف وينكر.

(٤) نقله عنه في تنقيح المقال ٢ : ١٥ / ٤٦٩٨ السطر ١٢.

(٥) استظهر سيِّدنا الأُستاذ في المعجم ٩ : ٧٢ / ٥٠٥٣ وثاقته.

(٦) مصباح الفقيه ( الطّهارة ) : ٤١٣ السطر ١.

۳۸۳