وبعد ذلك يقول : وقال الصادق عليه‌السلام (١) ، أو سأل أبو بصير أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل. وبعد ذلك يقول : وقال الصادق عليه‌السلام (٢) أو يقول : وسئل الصادق عليه‌السلام عن المشوّهين ... ثمّ يقول : وقال الصادق عليه‌السلام (٣) وهكذا.

وعليه ففي المقام يحتمل أن يكون قوله : « وقال : كفن المرأة على زوجها إذا ماتت » معطوفاً على « قال : ثمن الكفن من جميع المال » فهما رواية واحدة ، كما يحتمل كونها معطوفة على أصل الرواية فتكون الرواية مستقلّة مرسلة ، فكلا الاحتمالين وارد في المقام ، إلاّ أن قرب قوله « وقال ... » من الجملة الأُولى ظاهر في أنّهما رواية واحدة كما فهمه صاحب المدارك وغيره.

بل قد جرت عادة الصدوق قدس‌سره في كتابه على عدم عطف الرواية المرسلة على المسندة كما في المقام حيث إنّه روى الرواية مسندة ثمّ قال « وقال : كفن المرأة » حيث لا يعهد مثل ذلك في كتابه ، بل هو أمر غير مناسب في نفسه ، فمن عطف « وقال » من غير إسناده إلى الإمام عليه‌السلام على الجملة السابقة المسندة إلى الإمام عليه‌السلام نستكشف أنّهما رواية واحدة.

ثمّ إنّ هذه الرواية وإن حكم بصحّتها صاحب المدارك قدس‌سره (٤) إلاّ أنّ الحكم بالصحّة مورد للمناقشة (٥) ، وذلك لأنّ الرواية يرويها الصدوق بطريقه عن ابن محبوب ، وفي طريقه إليه محمّد بن موسى [ بن ] المتوكل وقد وثقه العلاّمة (٦) وتبعه في ذلك من تبعه ، وحيث إنّ الفاصل بين العلاّمة والرواة طويل والزمان كثير فلا يمكننا الاعتماد على توثيقات العلاّمة قدس‌سره.

__________________

(١) الفقيه ١ : ٩٨ / ٤٥١ ، ٤٥٢.

(٢) الفقيه ١ : ٦٤ / ٢٤٢ ، ٢٤٣.

(٣) الفقيه ١ : ٥٣ / ٢٠٢ ، ٢٠٣.

(٤) المدارك ٢ : ١١٨.

(٥) هناك مناقشة أُخرى في أصل المسألة تعرّض لها في ص ١٢٩ بعنوان مناقشة جديدة.

(٦) الخلاصة : ١٤٩ / ٥٨.

۳۸۳