ثانيتهما : ما رواه الصدوق بطريقه الصحيح عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « ثمن الكفن من جميع المال. وقال : كفن المرأة على زوجها إذا ماتت » (١).

استدلّ بها صاحب المدارك على أن كفن الزوجة على زوجها.

وقد أورد عليه في الحدائق بأنّ التتمّة ليست من الرواية وإنّما هي من كلام الصدوق فتكون مرسلة كما هو دأب الصدوق ، إذ أنّه كثيراً ما يرسل الروايات عنهم عليهم‌السلام فيقول : قال الصادق عليه‌السلام أو قال الباقر عليه‌السلام. وقد اشتبه الأمر على صاحب المدارك وحسبها من الرواية المسندة. ويؤيّده أنّ الكليني والشيخ رويا هذه الرواية من دون زيادة. ثمّ استشكل على جماعة كشيخنا البهائي وصاحب الوسائل وغيرهم حيث نقلوا الرواية عن الفقيه بالسند المذكور هكذا : « قال : كفن الزوجة على زوجها إذا ماتت » من دون نقل الجملة السابقة عليها ولكنّه في كتاب الوصيّة من الوسائل (٢) نقل الرواية عن الصدوق مرسلة وهو من المناقضة في الكلام (٣) فكأن نظره اختلف في البابين ، فبنى تارة على كونها مسندة وتارة على أنّها مرسلة إلاّ أنّه مناقضة ظاهرة ، لأنّها إن كانت مسندة فليست بمرسلة ، وإن كانت مرسلة فليست بمسندة. مع أنّه ليس للصدوق إلاّ رواية واحدة.

وذكر أنّهم تبعوا في ذلك صاحب المدارك الّذي اشتبه الأمر عليه ، فالرواية مرسلة ولا أقل من احتمال كون الزيادة من كلام الصدوق ومعه لا يمكن الاعتماد عليها (٤) هذه خلاصة ما أورده في المقام.

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٥٤ / أبواب التكفين ب ٣٢ ح ١ وصدره في ٥٤ / ب ٣١ ح ١ ، الفقيه ٤ : ١٤٣ / ٤٩١.

(٢) الوسائل ١٩ : ٣٢٨ / كتاب الوصايا ب ٢٧ ح ١.

(٣) كذا أمرني ( دام ظلّه ) بضبطه.

(٤) الحدائق ٤ : ٦٤.

۳۸۳