تتمّة الكلام : وقد ورد في رواية يونس بن يعقوب عن أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام أنّه قال : « كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما وفي قميص من قمصه وفي عمامة كان لعليّ بن الحسين عليهما‌السلام وفي برد اشتريته بأربعين ديناراً لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار » (١).

وقال الشيخ في الاستبصار بعد إيراد الرواية ما ملخّصه : أنّ الرواية تدل على جواز التكفين بغير القطن ، ومن ثمة تحمل على ما إذا لم يوجد هناك قطن أو على أنّه حكاية فعل من الإمام ، ويجوز أن يكون ذلك مختصّاً بهم عليهم‌السلام فلا يعمل بمضمون الرواية في غيرهم (٢).

وقال في الوافي إيراداً على الشيخ : وليت شعري ما في هذا الخبر يدل على تقديم غير القطن ، فان كان البرد غير قطن فالأخبار مملوءة بذكر البرد في جملة الكفن وتقديمه على غيره فينبغي حمل أفضلية القطن بغير الفوقاني ، وإن كان الشطوي يكون من غير القطن البتة ، فنحن لا نعلم ذلك وهو أعلم بذلك (٣).

وقد فسر « شطا » في الوافي بأنّه قرية بمصر تنسب إليها الثِّياب الشطوية.

وقال في أقرب الموارد في مادّة شطو شطاة : بلدة تنسج فيه ثياب الكتان (٤).

والصحيح أن ما ذكره الشيخ من دلالة الرواية على جواز جعل الكفن من غير القطن هو الصحيح ، لما عرفت من أنّ الثوب الشطوي هو الّذي ينسج في شطاة من الكتان وهو غير القطن ، والّذي يسهل الخطب أنّ الرواية في سندها سهل بن زياد وقد ناقشنا فيه مراراً (٥) ، هذا.

ثمّ لو شككنا في ذلك واحتملنا أن يكون التكفين بالقطن متعيّناً فنرجع إلى البراءة‌

__________________

(١) نفس المصدر.

(٢) الاستبصار ١ : ٢١١ / ٧٤٢.

(٣) الوافي ٢٤ : ٣٧٥.

(٤) أقرب الموارد ١ : ٥٩٢.

(٥) راجع المصدر المتقدّم فإن للكليني قدس‌سره طريقين أحدهما فيه سهل دون الثاني وهو معتبر.

۳۸۳