أولا : بعدم معهودية استعمال مثل هذا التركيب وإرادة النهي منه جدا. وهذا الإيراد ذكره في الكفاية (١).

وثانيا : أنه بعيد كما أفاده المحقق النائيني ، ولعله لأجل انه خلاف الظاهر فلا يصار إليه إلا إذا قامت قرينة عليه أو انحصر المراد به ـ كما في مثل : « لا يعيد صلاته » ـ وليس الأمر فيما نحن فيه كذلك (٢).

ولا يخفى ان هذين الإيرادين ـ لو تمّا ـ لا يردان إلا على التقريب الأول لهذا الاحتمال. أما على التقريب الثاني الراجع إلى دعوى استعمال الجملة في نفى الضرر حقيقة بداعي الاخبار ويكون المقصود الأصلي بيان إيجاد المانع من الضرر وهو النهي عنه ، فلا مجال لهذين الإيرادين ، إذ لم يستعمل في مقام النهي كي يقال انه لم يعهد ذلك في مثل هذا التركيب ، أو انه خلاف الظاهر ، لأن الجملة خبرية فلا يصار إليه إلا بدليل ، بل استعمل في معناه الحقيقي وأريد جعل الحرمة بالملازمة ، ولا بعد فيه بعد ان عرفت ان له نظائر عرفية في مقام المحاورة.

والمتحصل : ان الوجهين الأولين في حديث نفي الضرر بالتقريبين المزبورين لا محذور فيهما.

ولا يخفى عليك انهما بملاك واحد وملاحظة جهة واحدة ، وهي بيان عدم المعلول مع كون الغرض الأصلي هو بيان عدم تحقق أحد اجزاء علته غاية الأمر ان الملحوظ في الاحتمال الثاني ، هو بيان عدم المعلول ـ وهو الضرر ـ من جهة عدم تحقق مقتضية ، وهو الحكم المستلزم للضرر ، فيدل على رفع الحكم الضرري. والملحوظ في الاحتمال الأول بيان عدم المعلول من جهة تحقق مانعة ، وهو الحرمة المانعة من تحقق الضرر ، فيدل على تحريم الضرر.

__________________

(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول. ـ ٣٨٢ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

(٢) الخوانساري الشيخ موسى. قاعدة لا ضرر ـ ٢٠٠ ـ المطبوعة ضمن غنية الطالب.

۴۸۷۱