« خاتمة : في شرائط الأصول »

والكلام يقع في مقامات :

المقام الأول : في الاحتياط.

وقد ذكر صاحب الكفاية ـ تبعا لمن تقدمه وتبعه من تأخر عنه ـ : انه لا يعتبر في حسن الاحتياط شيء أصلا ، بل هو حسن على كل حال بلا تفاوت بين الموارد ولا استثناء.

نعم إذا كان مستلزما لاختلال النظام لم يكن حسنا ، ولعل منه الاحتياط في باب الطهارة والنجاسة لندرة حصول العلم الجزمي بالطهارة فيما هو محل الابتلاء من المأكول والملبوس ونحوهما (١).

ثم انه وقع الكلام في الاحتياط في العبادات مع التمكن من العلم لا من جهة حسنه كبرويا ، بل من جهة الإشكال في تحققه صغرويا فيها. فالإشكال في الاحتياط في العبادة صغروي لا كبروي.

وقد تقدم بعض الكلام في ذلك في أواخر مباحث القطع (٢).

__________________

(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٣٧٤ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

(٢) راجع ٤ ـ ١٢٧ من هذا الكتاب.

۴۸۷۱