واردة ابتداء ، لأنه ليس في مقام نقل الرواية ، بل في مقام الاستدلال بهذه الفقرة فلا ينافي كونها من ذيول واقعة معينة كواقعة سمرة.
ولا يخفى ان رواية سمرة بجميع صورها لم ترو بهذا النحو ـ أعني : بإضافة قيد : « في الإسلام » ـ ، وهكذا غير رواية سمرة المذيّلة بنفي الضرر.
وعليه ، فيدور الأمر بين احتمال النقص فيها واحتمال الزيادة في رواية الصدوق.
والثابت في محله وان كان تقديم أصالة عدم الزيادة مع التعارض ، لقوة احتمال الغفلة الموجبة للنقص من الغفلة الموجبة للزيادة.
إلا ان تظافر النقل مع النقيصة ، مع قوة احتمال الزيادة بملاحظة الوجوه الثلاثة المتقدمة يبعد جريان أصالة عدم الزيادة.
والحاصل : انه بملاحظة هذه الوجوه لا يبقى مجال للبناء على ثبوت هذا القيد في كلام الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم وعدم كونه من كلام الصدوق ، لعدم الاطمئنان بذلك وعدم ما يصحح البناء عليه تعبدا.
وأما الوجه الثاني : فان رواية الصدوق رحمهالله وان لم تكن مرسلة كأن يقول : « روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ... » ، لأنه أسند القول إلى الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم بصورة باتة جزمية ، وهكذا يكشف عن بنائه على صدور هذا الكلام من النبي صلىاللهعليهوآله.
إلا ان هذا لا ينفع في صحة البناء على حكايته ، وذلك لأنه لم يظهر من حكايته انه قد اعتمد على رواية تامة السند كي يكون ذلك منه شهادة على صحة السند ، إذ يمكن ان تكون الرواية الواصلة إليه غير تامة السند لكنه اطمأن بصدورها اعتمادا على قرائن قد لا توجب الوثوق لنا لو عثرنا عليها. فلا يمكن الاعتماد على حكايته. فالتفت.
الجهة الثانية : في إمكان البناء على ثبوت قيد : « على مؤمن » بعد قوله :