إلى المفعول وتعلقه بالغير ، فالضرار يدل على الضرر الملحوظ وقوعه على الغير ، بخلاف الضرر ، فانه يدل على نفس المبدأ بلا ملاحظة جهة تعدّيه إلى الغير.
وذلك لأن مرجع هذا القول إلى كون معنى الضرار هو حصة خاصة من الضرر ، ومن الواضح انه يكفي في نفيه نفي الضرر ، فالالتزام به لا يزيدنا شيئا.
كما ان الالتزام بان الضرار بمعنى التصدي إلى الضرر (١) ، ان أريد به مجرد التصدي ولو لم يتحقق الضرر ، فلا يلتزم بنفيه وحرمته قطعا. وان أريد به التصدي المقارن للضرر ، فهو مما يكتفي فيه بنفي الضرر. فلا أثر لتحقيق هذا القول أيضا.
كما انه لا أثر لتحقيق ما أفاده المحقق النائيني في معناه من : انه قصد الضرر وتعمده ، وتطبيقه على سمرة بهذه الملاحظة (٢).
وذلك لاندراجه في الفقرة الأولى ـ أعني : نفي الضرر ـ ، خصوصا إذا كان المقصود بنفي الضرر النهي عنه ، لاختصاص متعلق النهي بما إذا كان عن قصد وإرادة.
وبالجملة : جميع ما ذكر في معنى الضرار لا أهمية لتحقيقه ومعرفة الصحيح منه ، فلا داعي إلى إتعاب النّفس في ذلك ، بل الأولى صرفها في ما هو أهم.
وأما لفظ : « لا » : فلا يخفى انها نافية لا ناهية ، لأن : « لا » الناهية لا تدخل على الاسم ، بل تدخل على الفعل المضارع. فانتبه.
الجهة السادسة : في ما هو المراد من الهيئة التركيبية ـ أعني : « لا ضرر » ـ والمحتملات المذكورة فيها أربعة :
__________________
(١) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ٢ ـ ٣١٨ ـ الطبعة الأولى.
(٢) الخوانساري الشيخ موسى. قاعدة لا ضرر ـ ١٩٩ ـ المطبوعة ضمن غنية الطالب.