على تكفلها نفي الحكم بلسان نفي الموضوع الضرري ، أو تكفلها نفي الحكم المستلزم للضرر.

وأما دعوى التوفيق العرفي ، فهي في واقعها ولبّها ترجع إلى دعوى الحكومة بحسب مصطلح الشيخ رحمه‌الله وانما الاختلاف اصطلاحي.

ثم ان ما أفاده صاحب الكفاية في وجه التقدم من ظهور دليل نفي الضرر في مانعية الضرر ، انما هو متفرع على ما استفاده من كون الحديث متكفلا لنفي الحكم بلسان نفي موضوعه.

ولا يتأتى على سائر الأقوال في مفاد حديث نفي الضرر ، إذ لا ظهور في نفي الحكم المستلزم للضرر في كونه مانعا من الحكم وعلة للنفي ، إذ لم يؤخذ الضرر في موضوع النفي كي يستظهر عليته له ، كما هو الحال على مسلك صاحب الكفاية. فانتبه ولا تغفل والله سبحانه العالم.

التنبيه الثاني : في ان الضرر المنفي بحديث نفي الضرر هل يراد به الضرر الواقعي ، سواء علم به المتضرر أم لم يعلم ، أو يراد به الضرر المعلوم؟.

الّذي ذكره المحقق النائيني رحمه‌الله في هذا المقام ، هو : ان مقتضى وضع الألفاظ للمعاني الواقعية لا المعلومة كون المراد بالضرر المنفي الضرر الواقعي لا المعلوم (١).

لكن يظهر من الشيخ رحمه‌الله في باب الوضوء اشتراط علم المكلف بكون الوضوء ضرريا في جريان دليل نفي الضرر ، فلو توضأ وهو يعتقد عدم الضرر فبان الضرر بالوضوء كان وضوءه صحيحا (٢).

كما انه يظهر من غير واحد في المعاملة الغبنية اشتراط الجهل بالغبن

__________________

(١) الخوانساري الشيخ موسى. قاعدة لا ضرر ـ ٢١٥ ـ المطبوعة ضمن غنية الطالب.

(٢) الأنصاري المحقق الشيخ مرتضى. كتاب الطهارة ـ ١٥١ ـ الطبعة الأولى.

۴۸۷۱