هذا كله إذا كان الشك في الخروج عن محل الابتلاء من جهة الشبهة المفهومية.
وأما إذا كان من جهة الشبهة المصداقية ، كما إذا شك في أن إناء زيد النجس هل هو في البلد الكذائي الّذي يكون داخلا في محل الابتلاء ، أو في البلد الآخر الّذي لا يكون محل الابتلاء؟.
فعلى ما اخترناه من ان التكليف مقيد بالعلم بالخروج عن محل الابتلاء ، بل بواقع الخروج عن محل الابتلاء ، فلا إشكال في الرجوع إلى الإطلاق للعلم بعدم كون المورد من موارد التخصيص.
وأما على مسلك القوم من تقيد التكليف بنفس الخروج عن محل الابتلاء ، يكون المورد من موارد التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية للمخصص اللبي.
وقد تقدم الحديث فيه واختلاف المباني فيه. فراجع.
ولو وصلت النوبة إلى الأصل العملي ، فقد قيل : إنه الاشتغال بالتقريب المتقدم.
وتحقيق الحال في صحة ما قيل من ان الأصل في موارد الشك في القدرة هو الاشتغال له مجال آخر. فانتظر.
التنبيه الثالث : في الشبهة غير المحصورة. وقد وقع الكلام في تحديدها وحكمها من حيث المخالفة القطعية والموافقة القطعية.
وقد ادعي الإجماع ، بل الضرورة الفقهية على عدم وجوب الموافقة القطعية فيها.
ولا يخفى ان مثل هذا الإجماع لا يمكن ان يركن إليه ، لعدم العلم بأنه إجماع تعبدي ، بل المظنون قويا خلافه ، لكثرة ما ورد من التعليلات لنفي وجوب الموافقة القطعية.
وكيف كان ، فقد عرفت انها حددت بحدود متعددة ، وأكثرها لا يخلو عن