« قاعدة الميسور »

وأما فيما يرتبط بالدليل الاجتهادي ، فقد ادعي ثبوت الاخبار الدالة على وجوب الباقي عند تعذر بعض الاجزاء. واستفيد من هذه الاخبار قاعدة يصطلح عليها بـ : « قاعدة الميسور ». وهذه الاخبار ثلاثة مروية في غوالي اللئالي :

الأول ـ النبوي الشريف وهو ـ : انه خطب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : « ان الله كتب عليكم الحج. فقام عكاشة أو سراقة بن مالك فقال : في كل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه ، حتى أعاد مرتين أو ثلاثا ، فقال : ويحك وما يؤمنك أن أقول نعم ، والله لو قلت نعم لوجب ولو وجب ما استطعتم ، ولو تركتم لكفرتم ، فاتركوني ما تركتكم ، وانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم إلى أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه » (١).

والثاني ـ العلوي الشريف وهو ـ : قول علي عليه‌السلام : « الميسور لا يسقط بالمعسور » (٢).

والثالث ـ العلوي الشريف أيضا وهو ـ : قوله عليه‌السلام : « ما لا يدرك كله لا يترك كله » (٣).

ويقع الكلام في كل واحد من هذه الاخبار على حدة.

أما النبوي : فمحل الاستشهاد به هو قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ». فانه ظاهر في وجوب الإتيان بالاجزاء التي يتمكن منها ،

__________________

(١) عوالي اللئالي ٤ ـ ٥٨.

(٢) عوالي اللئالي ٤ ـ ٥٨.

(٣) عوالي اللئالي ٤ ـ ٥٨.

۴۸۷۱