نحو العمل ، فيصح بهذا اللحاظ إطلاق الضرر على الحكم ونفي الحكم بلسان نفي الضرر.

وثانيا : ان الضرر اما اسم مصدر أو هو مصدر لم تلحظ فيه جهة الصدور ، بل هو تعبير عن نفس المبدأ ، وليس كالإضرار يحكي به عن المبدأ بملاحظة جهة الصدور فيه ، فالضرر كالوجود والإضرار كالإيجاد ، ومثله لا يصح إطلاقه على سببه التوليدي ، بل الّذي يصح هو اسم المسبب الملحوظ فيه جهة الصدور ، فمثل الإحراق يصح إطلاقه على الإلقاء ، أما لفظ الحرقة فلا يصح إطلاقه على الإلقاء.

وعليه ، فلا يقال للحكم انه ضرر وإن صح ان يقال انه إضرار. وإلى هذا أشار المحقق الأصفهاني رحمه‌الله في حاشيته على الكفاية (١). وهو إشكال متين لا دافع له.

هذا ولكن لا يخفى عليك ان هذين الإيرادين انما يتوجهان على هذا الاحتمال بالتقريب الأول.

أما على التقريب الثاني الراجع إلى دعوى كون المنفي نفس الضرر حقيقة وجدّا وانما المقصود الأصلي بيان لازمه من رفع الحكم الضرري باعتبار نشوء الضرر منه ، فلا مجال لهذين الإشكالين ، إذ لم يطلق الضرر على الحكم بل استعمل في معناه الحقيقي وأريد نفي الحكم بالملازمة ، بل يكون هذا الاحتمال بالتقريب الثاني احتمالا وجيها ثبوتا لعدم إشكال فيه ، وإثباتا لأن له نظائر في الاستعمالات العرفية كما تقدم.

وأما الأول : ـ وهو احتمال تكفل الحديث النهي عن الضرر ـ فقد أورد عليه :

__________________

(١) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ٢ ـ ٣٢٠ ـ الطبعة الأولى.

۴۸۷۱