« الشبهة الموضوعية »

ويقع الكلام بعد ذلك في الشبهة الموضوعية التحريمية. والكلام في جهات :

الأولى : في الدليل على البراءة فيها شرعا.

الثانية : في تقريب جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان.

الثالثة : في ضابط ما تجري فيه البراءة منها ، وتمييزه عما لا تجري فيه.

أما الجهة الأولى : فتحقيق الكلام فيها : ان الدليل على البراءة في الشبهات الموضوعية هو ما تقدم من أدلة البراءة ، ويضاف إليها بعض النصوص التي قيل باختصاصها في الشبهة الموضوعية :

منها : رواية عبد الله بن سنان : « قال أبو عبد الله عليه‌السلام كل شيء يكون فيه حرام وحلال ، فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه » (١). وقد ورد هذا المضمون في نصوص أخرى وقع السؤال فيها عن الجبن (٢).

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٥٩ باب : ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث : ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٧ ـ ٩٠ باب : ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة.

۴۸۷۱