في المخالفة في مورده ، لأنه مناف لحكمه بثبوت العقاب فيه بمقتضى الآية.
فالالتزام بمنجزية العلم الإجمالي من باب استلزام الترخيص مناقضة الشارع لنفسه.
وتوهم : ان أدلة الأصول مخصصة لحكم الشارع بثبوت العقاب مع البيان بصورة وجود العلم التفصيليّ ، وحكم الشارع يقبل التخصيص.
فاسد : لأن نسبة أدلة الأصول إلى مثل قوله تعالى : ﴿ وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ﴾ نسبة العموم من وجه لا نسبة الخاصّ إلى العام ، لشمول دليل الأصل موارد عدم العلم بالمرة ، وشمول الآية موارد العلم التفصيليّ ، فلا بد من تقديم الآية ، لأن الرواية لا تنهض لمعارضة الآية ، لاندراجها فيما خالف الكتاب ، فلا بد من طرحها. فلاحظ.
فالخلاصة : انه لم تثبت منجزية العلم الإجمالي بحكم العقل ، لا على المسلك المشهور ولا على مسلكنا ، وانما المنجزية ثابتة بلحاظ حكم الشارع نفسه. هذا تمام الكلام في المقام الأول.
وأما المقام الثاني : فالبحث فيه في استلزام العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية بعد الفراغ عن استلزامه لحرمة المخالفة القطعية بنحو العلية التامة.
ومحور البحث هو : أنه هل يصح للمولى الترخيص في بعض الأطراف أو انه لا يصح له ذلك؟.
فعلى الثاني يكون العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية.
وعلى الأول : يكون مؤثرا في وجوب الموافقة القطعية بنحو الاقتضاء الّذي لا ينافيه وجود المانع ، وهو الترخيص في أحد الأطراف.
وقد نسب البعض إلى الشيخ أنه يرى تأثير العلم الإجمالي في الموافقة