نعم من يرى ان الحجية تتقوم بالوصول وانه لا أثر لمعرضية الوصول للحجة أو الحكم ، له ان يجري البراءة العقلية قبل الفحص.
ولا يخفى عليك ان تحقيق أحد الوجهين في ذلك لا يقوم على أساس البرهان ، بل على أساس الوجدان وما يراه العاقل ويدركه إذا راجع وجدانه. فلاحظ.
هذا كله في البراءة العقلية.
وأما البراءة الشرعية : فالذي يظهر من صاحب الكفاية انها جارية في الشبهة الموضوعية بلا تقييد بصورة الفحص ، بل تجري مع عدم الفحص لإطلاق أدلتها بلا مخصص ، بل فرض ذلك من المسلمات ، كما يظهر ذلك من قوله : « كما هو حالها في الشبهات الموضوعية » (١).
وأما الشيخ رحمهالله ، فقد أفاد : ان الشبهة ..
إن كانت تحريمية ، فلا إشكال ظاهرا في عدم وجوب الفحص ، ويدل عليه إطلاق الاخبار ، كقوله عليهالسلام : « كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام » (٢) وغيره ، مع عدم وجود ما يصلح للتقييد.
وإن كانت وجوبية ، فمقتضى الأدلة عدم وجوب الفحص. لكن قد يتراءى ان بناء العقلاء على الفحص في بعض الموارد ، كما إذا أمر المولى بإحضار علماء البلد أو أطبائها.
كما ان بعض الفقهاء يظهر منه وجوب الفحص في موردين :
أحدهما : مورد الشك في تحقق الاستطاعة للحج ، فانه لا يجوز له إجراء البراءة قبل الفحص لعدم العلم بالوجوب ، بل يجب عليه المحاسبة.
__________________
(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٣٧٤ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
(٢) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٦٠ حديث : ٤.