فصل : في الشك في المكلف به

لو شك في المكلف به مع العلم بالتكليف ..

فتارة : يتردد المكلف به بين المتباينين ، كتردد الواجب بين كونه جمعة أو ظهرا.

وأخرى : بين الأقل والأكثر ، كتردد الواجب بين فاقد السورة وواجدها.

فالكلام في مقامين :

۴۸۷۱