٤٥
فصل : في الشك في المكلف به
لو شك في المكلف به مع العلم بالتكليف ..
فتارة : يتردد المكلف به بين المتباينين ، كتردد الواجب بين كونه جمعة أو ظهرا.
وأخرى : بين الأقل والأكثر ، كتردد الواجب بين فاقد السورة وواجدها.
فالكلام في مقامين :