وما يشابهه ، لا مثل الإيذاء الروحي. فترتب الأذى النفسيّ على تحكيم : « لا ضرر » ليس منافيا لملاك نفي الضرر. نعم (١) إذا ترتب الضرر في العرض أمكن الالتزام بعدم ارتفاع التحريم.
وأما الصورة الثانية : فالحكم فيها هو الحكم في سابقتها ، لو قلنا بان عدم النّفع ضرر مشمول لحديث نفي الضرر. وهو مشكل على إطلاقه وقد تقدم الكلام فيه في أوائل البحث في بيان معنى الضرر.
وأما الصورة الثالثة : فلا وجه لارتفاع حرمة إتلاف مال الغير أو إضراره فيها ، لعدم كونها ضررية على المالك. ومنه يظهر الحكم في الصورة الرابعة ، فلاحظ وتدبر.
هذا تمام الكلام في حديث نفي الضرر وشئونه. ويقع الكلام بمناسبة الضرر في حرمة الإضرار بالنفس. والكلام في مقامين :
الأول : في ثبوت حرمة الإضرار بالنفس كإضراره ببدنه أو بماله.
الثاني : في نسبة دليل حرمة الإضرار بالنفس ـ لو تم ـ مع أدلة الأحكام الثابتة الشاملة بعمومها مورد الضرر مع التعارض.
أما الكلام في المقام الأول ، فقد أهمله السيد الأستاذ ( دام ظله ) ، باعتبار ان عمدة ما يمكن ان يستدل به على حرمة الإضرار بالنفس هو حديث نفي الضرر ، بناء على استفادة جعل تحريم الضرر منه ، فيشمل بعمومه ضرر النّفس.
ولكن الظاهر من حديث نفي الضرر إرادة ضرر الغير لا النّفس ، فلا يكون دليلا على حرمة ضرر النّفس.
فلا بد في استفادة حرمة الضرر من مراجعة الأدلة في الأبواب المختلفة ،
__________________
(١) لعل وجهه أن مورد رواية سمرة الضرر العرضي.